افتى الشهيد في البيان. انتهى. و هو كماترى صريح في ما قلناه.
و رواية أبي ولاد المذكورة مطلقة كما ترىفي العدول عن نية الإقامة، و حملها على قصدالمسافة- بسبب احتمال ارادة الخروج إلىالكوفة لأن الراوي كوفي كما ذكره (قدس سره)في شرح الإرشاد- بعيد جدا فالمقام لا يخلوعن اشكال. كذا أفاده والدى (عطر الله مرقده)في حواشيه على كتاب الاستبصار و هو جيدوجيه.
و الظاهر ان ما احتمله شيخنا الشهيدالثاني من اشتراط المسافة بعيد و فيهتقييد للنص المذكور من غير دليل، و تخيل انالسائل كوفي فيحتمل حمل الخبر على إرادتهالخروج إلى الكوفة خيال بعيد، و لو بنيتالأحكام الشرعية على مثل هذه الخيالاتالبعيدة و الاحتمالات السخيفة لا تسعالمجال و كثر القيل و القال و بطلالاستدلال إذ لا قول إلا و هو قابلللاحتمال و ان بعد كما لا يخفى على ذويالكمال.
و الاحتجاج بإطلاق النص و الفتوى بأن نيةالإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها واستصحابها، و هذا هو الذي دل عليه النص والفتوى و به يبطل حكم ما سبق كما ذكره، وأما مع العدول عن النية كما هو المفروض فانهذه الدعوى ممنوعة كما لا يخفى علىالمتأمل المنصف.
قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتابالبحار بعد إيراد عبارة الفقه الرضوي التيهي في معنى الرواية المذكورة ما لفظه: وظاهر الأصحاب انه لا يشترط في الرجوع الىالتقصير في صورة العدول عن نية الإقامة منغير صلاة كون الباقي مسافة، و قواه الشهيدالثاني (قدس سره) و احتمل الاشتراط، وإطلاق هذه الرواية و غيرها يؤيد المشهور.انتهى.
و بما ذكرناه في المقام يظهر ضعف ما جنحإليه في الذخيرة في هذه المسألة من الميلالى هذا الاحتمال.
الثاني [هل يتم ناوي الإقامة بعد العدوللو صلى الصبح أو المغرب؟]
لا إشكال في الانقطاع بالصلاة المقصورةإذا صلاها تماما بعد نية الإقامة أما لوصلى غيرها من ما لم يكن مقصورا كالصبح والمغرب بعد النية فهل