و تردده في تلك القرى على وجه يخرج عن كونهمسافرا فلا يبعد أن يكون حكمه حينئذ هوالتمام كما ذكره شيخنا المذكور و يكون هذامن قبيل القواطع الثلاثة المذكورة، و لافرق بين هذا الفرد المذكور و بين ما ذكرهأولا إلا باعتبار ان الأول قصد التطويل فيالمسافة بزمان يخرج به عن اسم المسافر فيأول الأمر و هذا انما تجدد له هذا القصدبعد أن حصلت المسافة و وجب التقصير عليهمدة سفره، فالواجب على الأول التمام منأول الأمر لأن قصده الذي قصده من أول الأمرموجب لخروجه عن اسم المسافر فلا يكون حكمهالتقصير، و الواجب على الثاني هو التقصيرمدة سفره و أما بعد تجدد هذا القصد الأخيرعلى الوجه المذكور فإنه لخروجه به عن اسمالمسافر يزول عنه حكم التقصير و يجب عليهالإتمام. و الظاهر ان بناء كلام شيخناالمذكور (قدس سره) على ما ذكرناه و إلا فهولا يخفى عليه ان السفر بعد ثبوته لا ينقطعإلا بأحد القواطع الثلاثة المذكورة، و لكنهذا قد خرج عن كونه مسافرا بما قصده و فعلهفلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفرالمعروف المتكرر الذي وردت فيه الأخباربأنه لا ينقطع سفره إلا بأحد القواطع. والله العالم.
سادسها [اعتبار المسافة في سفر البحر]
قال في المنتهى: لو كان مسافرا في البحركان حكمه حكم المسافر في البر من اعتبارالمسافة سواء قطعها في زمان طويل أو قصير،لا نعرف فيه خلافا. انتهى.و هو كذلك لأن وجوب التقصير ترتب على قصدالمسافة التي قد ورد اعتبارها بالتقديرالمتقدم ذكره و هي ثمانية فراسخ، و حينئذفمتى قصد هذه المسافة في بر أو بحر فلا فرقبين ان يقطعها في ساعة أو يوم أو أكثر ما لميتطاول الزمان على الوجه المتقدم في سابقهذا المورد. و مثل السفر في البحر السفر فيالبر من البريد الحثيث كما هو معمول الآنفي بلاد العجم بحيث يقطع مسير اليوم في ربعنهار أو أقل