نقل عن ابى الصلاح و ابن زهرة المنع منحيلولة النهر بين الامام و المأموم، قالفي المدارك فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيهمن ذلك كان جيدا لإطلاق صحيحة زرارةالمتقدمة، و ان لم يعتبرا فيه هذا القيدطولبا بالدليل على الإطلاق. و قال في الذكرى: و منع أبو الصلاح و ابنزهرة من حيلولة النهر لرواية زرارةالسالفة و قد بينا حملها على الاستحباب. أقول: سيأتي ان مذهب هذين الفاضلين هوتفسير البعد الموجب لبطلان القدوة بما لايتخطى و هو الذي دل عليه الخبر المشاراليه، و سيأتي في معنى الخبر المذكور انهلا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هكذامع الإمام، بان لا يزيد ما بين موقف الصفالثاني إلى الصف الذي قدامه على مسقط جسدالإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذييتخطى عادة و ما زاد عليه فهو مما لايتخطى، و لا ريب ان النهر إذا فصل بينالصفوف أو بين الامام و الصف فقد حصلتالزيادة في المسافة المعتبرة و انتهت الىما لا يتخطى. و بذلك يظهر ان كلامهما هنا يرجع الى ماذكروه ثمة كما قدمنا نقله عنهما، و هو جيدعند من عمل بالخبر المذكور كما يشير اليهكلام صاحب المدارك دون من يتأوله كما يشيراليه كلام صاحب الذكرى.
الخامس [الصلاة بين الأساطين]
تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف لقوله عليه السلام في صحيحةالحلبي «لا أرى بالصفوف بين الأساطينبأسا». و قال في كتاب الفقه الرضوي: نقلا عنالعالم عليه السلام قال: «و قال لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا»و هو يشتمل ما لو كانت الأساطين