اقتداء المسافر بالحاضر، و مثله اقتداءمصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعدالثالثة للتشهد و التسليم و الأفضل لهانتظاره به كما مر. و ربما قيل بالمنع هنالإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلافمصلى الصبح مع الظهر و المسافر مع الحاضرفإنه يتشهد مع الامام. و يضعف بان ذلك ليسمانعا من الاقتداء و من ثم يتأخر المأمومالمسبوق للتشهد مع بقاء القدوة. انتهى.
الخامس [هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهمكراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و كذابالعكس، ذكره المفيد و المرتضى و الشيخ فيالخلاف و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحققفي المعتبر و العلامة، و نقل في المختلف عنالشيخ على بن بابويه انه قال: لا يجوزامامة المتم للمقصر و بالعكس. و قال ابنهفي المقنع:لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم. وجملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط والنهاية و الجمل لم يعدوا في قسم المكروهائتمام المسافر بالحاضر، و كذا المحقق فيالشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات علىائتمام الحاضر بالمسافر، و هو ظاهر سلارايضا كما نقله في المختلف، و ظاهره فيالمختلف الميل الى عدم الكراهية في الصورةالمذكورة.
و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة الفضل بنعبد الملك المنع من امامة الحضري بالمسافرو بالعكس، و أكثر الروايات المتقدمةكصحيحة حماد بن عثمان و صحيحة محمد بن مسلمو صحيحة محمد بن النعمان الأحول دلت علىجواز ائتمام المسافر بالحاضر من غير كراهةو كذا رواية محمد بن على، إلا ان غاية ماتدل عليه هو الجواز و ان لم يتعرض فيهالذكر الكراهة، و هو لا ينافي ما دل علىالكراهة كالموثقة المذكورة و مثلها صحيحةأبي بصير، فإنها دلت على انه لا يصلىالمسافر مع المقيم.
و صاحب المختلف حيث اختار الجواز بلاكراهة رد موثقة الفضل بن عبد الملك بان فيطريقها داود بن الحصين و هو واقفي.
و صاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذرعن الموثقة المذكورة حيث