قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بأنهيكره أن يستناب المسبوق سواء كانتالاستنابة من الامام أو المأمومين، و وجهالكراهة الجمع بين ما دل على الجوازكالخبر الثاني و عجز الخبر الثامن، و ما دلعلى المنع كالخبر السادس و السابع و صدرالخبر الثامن. و قد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابة من لميكن من المأمومين، قال العلامة فيالمنتهى: لو استناب من جاء بعد حدث الامامفالوجه الجواز بناء على الأصل و لأنه جازاستنابة التابع فغيره أولى. انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل وكأنه غفلوا عن الأخبار الواردة من هذاالقبيل و هي الرواية التاسعة و العاشرة،فإن ظاهر الخبرين المذكورين ما ذكرناه فانقوله «أخذ بيد رجل و أدخله و قدمه» يدل علىأنه ليس من المأمومين و انما أدخله الامامبعد اعتلاله و لهذا انه لم يعلم ما صلىالقوم، و ظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامامكما يدل عليه قوله في الخبر العاشر «و بنىعلى صلاة الذي كان قبله» و انه انما يصلىبهم ذلك القدر الناقص خاصة. و هو حكم غريبلم يوجد له في الأحكام نظير، فان هذهالصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هيعبارة عن مجرد الأذكار و ان اشتملت علىركوع و سجود و إلا فإنها ليست بصلاةحقيقية، إذ المفهوم من الخبرين المذكورينأنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام و يخرجمعهم من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم وانما يؤمهم في ما بقي عليهم كائنا ما كان ولو ركعة واحدة، و من هذا حصل الاستغراب. واحتمال حمل الخبرين المذكورين علىاستنابة