ثالثها [استنابة المسبوق و من لم يكن منالمأمومين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا عدم الوقوف على الصحيحة المذكورةكالعلامة في المنتهى و الفاضل الخراسانيفي الذخيرة، فإنهم إنما استندوا- في تأويلصحيحة على بن جعفر بحملها على الفضيلة والاستحباب- الى ما صرحوا به من جواز انفرادالمأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولى.و سيأتي ما في هذا الدليل عند ذكر المسألةالمذكورة. و الأظهر انما هو الاستدلالبصحيحة زرارة المذكورة فإنها ظاهرة فيجواز الإتمام منفردين.

و

ثالثها [استنابة المسبوق و من لم يكن منالمأمومين‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بأنهيكره أن يستناب المسبوق سواء كانتالاستنابة من الامام أو المأمومين، و وجهالكراهة الجمع بين ما دل على الجوازكالخبر الثاني و عجز الخبر الثامن، و ما دلعلى المنع كالخبر السادس و السابع و صدرالخبر الثامن.

و قد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابة من لميكن من المأمومين، قال العلامة فيالمنتهى: لو استناب من جاء بعد حدث الامامفالوجه الجواز بناء على الأصل و لأنه جازاستنابة التابع فغيره أولى. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل وكأنه غفلوا عن الأخبار الواردة من هذاالقبيل و هي الرواية التاسعة و العاشرة،فإن ظاهر الخبرين المذكورين ما ذكرناه فانقوله «أخذ بيد رجل و أدخله و قدمه» يدل علىأنه ليس من المأمومين و انما أدخله الامامبعد اعتلاله و لهذا انه لم يعلم ما صلىالقوم، و ظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامامكما يدل عليه قوله في الخبر العاشر «و بنىعلى صلاة الذي كان قبله» و انه انما يصلىبهم ذلك القدر الناقص خاصة. و هو حكم غريبلم يوجد له في الأحكام نظير، فان هذهالصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هيعبارة عن مجرد الأذكار و ان اشتملت علىركوع و سجود و إلا فإنها ليست بصلاةحقيقية، إذ المفهوم من الخبرين المذكورينأنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام و يخرجمعهم من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم وانما يؤمهم في ما بقي عليهم كائنا ما كان ولو ركعة واحدة، و من هذا حصل الاستغراب. واحتمال حمل الخبرين المذكورين علىاستنابة

/ 489