الرابع [هل يجب بقاء الإمام المسافر فيمجلسه إلى أن يتم المقيم؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المواضع لم أقف فيه على دليل.


الرابع [هل يجب بقاء الإمام المسافر فيمجلسه إلى أن يتم المقيم؟]

المشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافرفي مجلسه الى أن يتم المأموم المقيم خلافاللمرتضى و ظاهر ابن الجنيد.


قال المرتضى (رضى الله عنه) في الجمل علىما نقله في المختلف: لو دخل المقيم في صلاةمسافر وجب عليه أن لا ينتقل من الصلاة بعدسلامه إلا بعد ان يتم المقيم صلاته. واقتصر في المختلف على نقل خلاف المرتضى. واما ما نسبناه الى ظاهر ابن الجنيد فقدنقله شيخنا الشهيد الثاني في الروض.


ثم انه في المختلف اختار الاستحباب و نقلهعن الشيخ و ابن إدريس، و احتج بأنه قد صلىفرضه فلا يجب عليه انتظار المأمومكالمأموم المسبوق.


أقول: يمكن أن يكون دليلهما ما رواه فيالكافي عن ابى بصير في الموثق أو الصحيح عنابى عبد الله عليه السلام قال: «أيما رجلأم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لايخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفهالذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل امام واجبإذا علم ان فيهم مسبوقا، فان علم ان ليسفيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء».


إلا ان مورد الرواية كما ترى انما هوالمسبوق و قد ورد ما يدل على جواز القيامبالنسبة اليه و عدم الانتظار كما رواهالشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليصلى بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قدصلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاتهو سلم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعهقبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال نعم».


و قال في الروض على اثر الكلام المتقدمنقله عنه هنا و نقل خلاف المرتضى و ابنالجنيد: و ما ذكرناه من التفصيل آت فيالصلاتين المختلفتين عددا و صلاة المسبوقو ان لم يختلفا سفرا و حضرا، فإذا اقتدىمصلى الصبح بالظهر فحكمه حكم‏

/ 489