و رابعا- ان بلوغ التساهل في العباداتالمبنية على التوقيف الى هذا الحد لا يخلومن تشريع و قول على الله سبحانه بغير علم«وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىعَلَى اللَّهِ كَذِباً» «أَ تَقُولُونَعَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» ونحوهما من الآيات المعتضدة بالرواياتالمستفيضة الدالة على النهى عن القول بمالم يثبت عنهم عليهم السلام و الأمربالوقوف و التثبت و الرد إليهم في ما اشتبهمنها و بالجملة فان الحق هنا ما ذكرهالفاضلان المذكوران. و الله العالم.
المسألة الرابعة- في صلاة شدة الخوف
بمعنى انه ينتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، و الضابط أن لا يتمكنوا منالصلاة على الوجه المتقدم، فإنهم يصلونفرادى كيفما أمكنهم وقوفا أو ركبانا أومشاة، و يركعون و يسجدون مع الإمكان و إلافبالإيماء، و يستقبلون القبلة مع الإمكانفي جميع الصلاة أو بعضها و لو بتكبيرةالإحرام ان أمكن و إلا سقط ايضا. و هذهالأحكام كلها مجمع عليها بينهم.و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن زرارة و فضيل و محمد بنمسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: «فيصلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلى كل انسان منهمبالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفةو المعانقة و تلاحم القتال فإن أميرالمؤمنين عليه السلام ليلة صفين و هي ليلةالهرير لم يكن صلى بهم الظهر و العصر والمغرب و العشاء عند وقت كل صلاة إلابالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم و لم يأمرهمبإعادة الصلاة».
و عن عبيد الله بن على الحلبي في الصحيح عنابى عبد الله عليه السلام قال:
«صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، و المسايفة تكبير مع إيماء،