هذه التحقيقات في غير كتبنا و زبرنا. و للهسبحانه الحمد و المنة و الله الهادي لمنيشاء.
المقام الثاني [الأقوال في ما إذا كانتالمسافة أربعة فصاعدا دون الثمانية]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو كانت المسافة أربعة فراسخ فصاعدا الىما دون الثمانية على أقوال:أحدها- و هو المشهور سيما بين المتأخرين وبه صرح المرتضى و ابن إدريس- انه يجبالتقصير إذا أراد الرجوع ليومه و المنع منالتقصير ان لم يرد الرجوع ليومه و ثانيها-ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره) في الفقيهقال: إذا كان سفره أربعة فراسخ و أرادالرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب و انكان سفره أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع منيومه فهو بالخيار ان شاء أتم و ان شاء قصر.
و نحوه قال الشيخ المفيد، و نقله الأصحابعن والد الصدوق ايضا و سلار، و به صرحالشيخ في النهاية إلا انه منع من التقصيرفي الصوم، فصار هذا قولا ثالثا.
و ما ذهبوا اليه ظاهر في وجوب التقصير معالرجوع ليومه كما هو المشهور و التخيير فيما لم يرد الرجوع ليومه خلافا للمشهور حيثأوجبوا التمام هنا حتما، فهذا القول يوافقالمشهور من جهة و يخالفه من اخرى.
و ينبغي أن يعلم ان مرادهم بقولهم في صورةالتخيير «و من لم يرد الرجوع من يومه» انهأعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية فالنفيمتوجه الى القيد و المقيد، أو أراد الرجوعو لكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه الىالقيد خاصة. و ما ربما يتوهم من التخصيصبالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى علىالمتأمل.
و ثالثها- ما ذهب إليه في النهاية من ماقدمنا الإشارة اليه.
و رابعها- ما نقله شيخنا الشهيد في الذكرىعن الشيخ في التهذيب و المبسوط و ابنبابويه في كتابه الكبير و قواه من التخييرفي قصد الأربعة بشرط الرجوع ليومه قال فيالذكرى: و اعلم ان الشيخ في التهذيب ذهبالى التخيير لو قصد أربعة فراسخ و أرادالرجوع ليومه، و كذا في المبسوط و ذكره ابنبابويه في كتابه الكبير، و هو قوي لكثرةالأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخفلا أقل من الجواز.