كقوله عليه السلام «فان عليك ان تقضى كلصلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتماممن قبل ان تريم- أى تبرح- من مكانك» فإنالتأكيد في القضاء فورا بتقديمه علىاليومية- كما ينادى به ظاهر الخبر، و هوالذي اخترناه في مسألة القضاء كما تقدم منوجوب الفورية به، مفرعا عليه الوجوب بقوله«وجب عليك»- لا يلائم الاستحباب و ظاهرهاان صحة الصلاة قصرا قبل بلوغ المسافة و قبلالرجوع عن القصد كأنها مراعاة بعدم الرجوعالى ان يبلغ المسافة.
و ربما حملت على ان المقضي هو ما صلاة قصرافي حال الرجوع فقط بقرينة ان السؤال فيهاعن حال الرجوع كما أشار إليه الوالد (عطرالله مرقده) في بعض حواشيه.
و فيه ان الظاهر من الخبر ان ذلك حكم كليبالنسبة إلى الرجوع عن القصد قبل بلوغالبريد و بعده و لا اختصاص له بالسؤال. ويؤيده ما ذكره في المنتقى من أن قوله عليهالسلام «من قبل ان تريم» ان معناه من قبلأن تنثني عن السفر من المكان الذي بدا فيهالرجوع.
و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال وان كان ما دلت عليه صحيحة زرارة هو الأوفقبمقتضى القواعد الشرعية، إلا ان هذهالرواية مع ما هي عليه من الصحة و الصراحةمنافية لذلك، و لا يحضرني الآن لها محملتحمل عليه، و بعض مشايخنا المحققين منمتأخري المتأخرين احتمل حمل هذه الرواية ورواية المروزي على التقية و الله العالم.
الثاني [المتردد بعد بلوغ المسافة]
قد عرفت انه متى تردد عزمه قبل بلوغالمسافة فإنه يجب عليه التمام لاختلال شرطالتقصير و هو استمرار القصد الى بلوغالمسافة، أما لو كان ذلك