و يساره، فإنه لا ريب في بطلان صلاتهملعدم المشاهدة، ثم استثنى الصف الذي يقومبحيال الباب لحصول الشرط المذكور فيهبمشاهدة من على الباب لمن في المسجد ومشاهدة من على يمين ذلك الرجل و يساره له وهكذا.
و بالجملة فاللازم مما ذكره في هذه الصورةهو بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتيناللتين فرضناهما و لا أظنه يلتزمه. ونحوهما ايضا وقوف بعض المأمومين خلفالأساطين بحيث ان الأسطوانة في قبلته فهولا يرى من قدامه من المأمومين و انما يرىمن على يمينه و يساره، و اللازم بمقتضى ماذهب اليه بطلان صلاته مع ان صحيح الحلبي دلعلى انه لا بأس بالصفوف بين الأساطين.
و بالجملة فما ذكره (قدس سره) انما هو منقبيل الأوهام البعيدة و التشكيكات الغيرالسديدة. و الله العالم.
الثاني [جواز الحائل للمرأة]
الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط فيحق المرأة فيجوز لها الاقتداء مع الحائل،و يدل على ذلك- مضافا الى الأصل و العموماتو عدم ظهور تناول الصحيحة المتقدمة التيهي الأصل في هذا الحكم لهذه الصورة- مارواه الشيخ في الموثق عن عمار قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلىبالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهنأن يصلين خلفه؟ قال نعم ان كان الإمام أسفلمنهن. قلت فان بينهن و بينه حائطا أوطريقا؟ قال لا بأس».و قال ابن إدريس في سرائره: و قد وردت رخصةللنساء أن يصلين و بينهن و بين الإمام حائطو الأول أظهر و أصح. و مراده بالأول مساواةالنساء للرجال في هذا الشرط، و هو جيد علىأصله الغير الأصيل.