المسألة التاسعة [وجوب متابعة المأمومللإمام في الأفعال]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم في وجوب متابعة المأموم للإمامفي الأفعال حتى قال في المعتبر: و عليهاتفاق العلماء و لقوله صلّى الله عليهوآله «إنما جعل الإمام ليؤتم به» و قال فيالمنتهى: متابعة الإمام واجبة و هو قول أهلالعلم قال صلّى الله عليه وآله «انما جعلالإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذاسجد فاسجدوا» و ظاهر كلامهما (طاب ثراهما)انه لا دليل لهم على هذا الحكم بعد دعوىالإجماع إلا هذا الخبر، و الظاهر انه عاميفإنا لم نقف عليه بعد التتبع في أخبارنا، والى ذلك أيضا أشار في الذخيرة. و فسرت المتابعة في كلامهم بأنها عبارة عنعدم تقدم المأموم على الامام و على هذافتصدق مع المساواة، و لم نجد لهم على هذاالتفسير دليلا مع ان المتبادر من اللغة والعرف ان المتابعة انما هي التأخر. والتمسك بأصالة عدم الوجوب و صدق الجماعةعند المقارنة ضعيف لا يصلح لتأسيس حكمشرعي. إلا ان ظاهر كلام الصدوق المنقول هنايقتضي الصحة في صورة المساواة، حيث قال: انمن المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبقالإمام في ركوعه و سجوده و رفعه، و منهم منله صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك، ومنهم من له اربع و عشرون ركعة و هو الذي