المسألة التاسعة [وجوب متابعة المأمومللإمام في الأفعال‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو؟ قالفسبح حتى يفرغ» و ما رواه الشيخ في الموثقعن عمر بن أبي شعبة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «قلت له أكون مع الإمام فأفرغقبل أن يفرغ من قراءته؟ قال فأتم السورة ومجد الله و أثن عليه حتى يفرغ» و هذاالحديث مطلق مثل موثقة زرارة المذكورة، وبالجملة فالظاهر ان هذه الأخبار الثلاثةإنما خرجت بالنسبة إلى الصلاة خلفالمخالفين لأنه هو الغالب المتكرر يومئذ وان دخل في إطلاق الخبرين المذكورين الصلاةخلف من يقتدى به في الصورة المذكورة. والله العالم.

المسألة التاسعة [وجوب متابعة المأمومللإمام في الأفعال‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم في وجوب متابعة المأموم للإمامفي الأفعال حتى قال في المعتبر: و عليهاتفاق العلماء و لقوله صلّى الله عليهوآله «إنما جعل الإمام ليؤتم به» و قال فيالمنتهى: متابعة الإمام واجبة و هو قول أهلالعلم قال صلّى الله عليه وآله «انما جعلالإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذاسجد فاسجدوا» و ظاهر كلامهما (طاب ثراهما)انه لا دليل لهم على هذا الحكم بعد دعوىالإجماع إلا هذا الخبر، و الظاهر انه عاميفإنا لم نقف عليه بعد التتبع في أخبارنا، والى ذلك أيضا أشار في الذخيرة.

و فسرت المتابعة في كلامهم بأنها عبارة عنعدم تقدم المأموم على الامام و على هذافتصدق مع المساواة، و لم نجد لهم على هذاالتفسير دليلا مع ان المتبادر من اللغة والعرف ان المتابعة انما هي التأخر. والتمسك بأصالة عدم الوجوب و صدق الجماعةعند المقارنة ضعيف لا يصلح لتأسيس حكمشرعي. إلا ان ظاهر كلام الصدوق المنقول هنايقتضي الصحة في صورة المساواة، حيث قال: انمن المأمومين من لا صلاة له و هو الذي يسبقالإمام في ركوعه و سجوده و رفعه، و منهم منله صلاة واحدة و هو المقارن له في ذلك، ومنهم من له اربع و عشرون ركعة و هو الذي‏

/ 489