الثاني [إمامة اللاحن و التمتام و الفأفاءو نحوهم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما نقلناه عنهم بقوله: هكذا اشتهر بينالأصحاب.


و بالجملة فإن الدليل على الحكم المذكورانما هو الرواية الاولى، و اما إمامةالناقص الكامل بقول مطلق جوازا و تحريمافلم أقف فيه على نص. و أما بالنسبة إلىجزئيات هذه الكلية فهو يدور مدار النصوصوجودا و عدما جوازا و تحريما.


قالوا: و أطلق الشيخ في الخلاف جواز إمامةالعاري بالمكتسي. و قال العلامة فيالتذكرة: ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عنالركوع و السجود جاز لمساواته له فيالأفعال. قال في المدارك: و هو يتم إذا قلناان المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عنالأركان و اما إذا علل بنقصه من حيث السترفلا. انتهى. و فيه إشارة الى ما قدمناه ذكرهعنهم.


و الحق في المسألة المذكورة أن المأموم فيهذه الصورة ان كان فرضه شرعا الصلاة جالساكامامه فلا بأس بائتمامه، لان فرض الامامو فرضه الجلوس فيدخلان تحت الأخبار الدالةعلى جواز امامة الجالس بالجالس من ذويالاعذار. و لا يضر هنا نقص صلاة الإمام منحيث كونه عاريا و المأموم مكتس إذ لا دليلعلى هذه العلة كما عرفت، و ان كان فرضهالإتيان بالأركان من قيام و قعود و ركوع وسجود فالظاهر المنع لخبر الرسول صلّى اللهعليه وآله.


الثاني [إمامة اللاحن و التمتام و الفأفاءو نحوهم‏]

المشهور انه لا يجوز امامة اللاحن فيقراءته و لا المبدل حرفا بغيره بالمتقنسواء كان اللحن مغيرا للمعنى كضم تاء«أنعمت» أم لا كفتح دال «الحمد» تمكن منالإصلاح أو لم يتمكن، و أطلق الشيخ كراهةإمامة من يلحق في قراءته، قال في المبسوطيكره امامة من يلحن في قراءته سواء كان فيالحمد أو غيرها أحال المعنى أو لم يحل إذالم يحسن إصلاح لسانه، فان كان يحسن و تعمداللحن فإنه تبطل صلاته و صلاة من خلفه إذاعلموا بذلك. و ظاهر ابن إدريس اختصاص المنعبما يحيل المعنى حيث قال: لا يجوز امامةاللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن.


و قال العلامة في المختلف: الوجه عندي انهلا يصح أن يكون إماما، اما إذا

/ 489