أقول: و يدل على الحكم المذكور ما تقدم فيصحيحة الفضلاء من صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة الهرير، و نحوها رواية أبيبصير المتقدمة.
و يدل على ذلك ايضا ما رواه الصدوق فيالصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنالصادق عليه السلام «في صلاة الزحف؟ قالتكبير و تهليل يقول الله عز و جل فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً».
ثم قال و في كتاب عبد الله بن المغيرة انالصادق عليه السلام قال: «أقل ما يجزئ فيحد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاةإلا المغرب فان لها ثلاثا» و هذه الروايةقد نقلها الشيخ عن عبد الله بن المغيرة فيالصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام.
و ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «إذا جالت الخيلتضطرب بالسيوف أجزأته تكبيرتان، فهذاتقصير آخر».
و قال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي: وان كنت في حرب هي لله رضى و حضرت الصلاة فصلعلى ما أمكنك على ظهر دابتك و إلا تومئإيماء أو تكبر و تهلل. و روى انه فات الناسمع على عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر و المغرب و العشاء فأمر على عليهالسلام فكبروا و هللوا و سبحوا، ثم قرأ هذهالآية «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» فأمرهمعلى عليه السلام فصنعوا ذلك رجالا وركبانا. انتهى.
[فروع]
بقي الكلام هنا في أشياء