[فروع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و يدل على الحكم المذكور ما تقدم فيصحيحة الفضلاء من صلاة أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة الهرير، و نحوها رواية أبيبصير المتقدمة.


و يدل على ذلك ايضا ما رواه الصدوق فيالصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عنالصادق عليه السلام «في صلاة الزحف؟ قالتكبير و تهليل يقول الله عز و جل فَإِنْخِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً».


ثم قال و في كتاب عبد الله بن المغيرة انالصادق عليه السلام قال: «أقل ما يجزئ فيحد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاةإلا المغرب فان لها ثلاثا» و هذه الروايةقد نقلها الشيخ عن عبد الله بن المغيرة فيالصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام.


و ما رواه الشيخ عن محمد بن عذافر عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «إذا جالت الخيلتضطرب بالسيوف أجزأته تكبيرتان، فهذاتقصير آخر».


و قال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي: وان كنت في حرب هي لله رضى و حضرت الصلاة فصلعلى ما أمكنك على ظهر دابتك و إلا تومئإيماء أو تكبر و تهلل. و روى انه فات الناسمع على عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر و المغرب و العشاء فأمر على عليهالسلام فكبروا و هللوا و سبحوا، ثم قرأ هذهالآية «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» فأمرهمعلى عليه السلام فصنعوا ذلك رجالا وركبانا. انتهى.


[فروع‏]


بقي الكلام هنا في أشياء

الأول‏

ان المذكور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم ان التسبيح الذي ينتقل إليه في هذهالمرتبة يجب أن يكون بهذه الكيفية التيتقدم نقلها عن المنتهى و الذكرى، والأخبار التي قدمناها و نحوها من اخبارالمسألة لا تساعد على ذلك، فإن أوضحها فيهذا الحكم صحيحة الفضلاء و ظاهرهاالاكتفاء بهذه الأذكار كيف اتفق.

/ 489