في مطلق الجاهل الذي اتفقوا على عدممعذوريته. و تعليله- احتمال مطلق الجاهلبالقصر بالاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل- آت في الجهل بالأحكام الشرعيةمطلقا من أحكام السفر و غيره صلاة كانت أوغيرها و هم لا يقولون به.
و بالجملة فإن مرادهم بالجاهل هنا إنما هوالفرد الأول من غير اشكال و لا يصح ان يحملكلامهم على الفرد الثاني.
و كأن منشأ هذا التردد هو ان المسألة التياستثنوها من قاعدة عدم معذورية الجاهل هلهي عبارة عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أومطلق الجاهل بالقصر في كل موضع يجب
فيهالقصر ككثير السفر متى أقام عشرة و نحوه؟
و فيه ان الظاهر من كلامهم إنما هو الأولالذي هو مورد النص كما لا يخفى، و أماالجاهل في غير هذه الصورة من صور التمامفيرجع الى معذورية جاهل الحكم و عدمها والمشهور العدم، و بالمعذورية هنا صرحالمحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرحالإرشاد. و الله العالم.المقام الثالث- أن يتم ناسيا
و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الإعادة في الوقت خاصة، و نقل عنالشيخ على بن بابويه و الشيخ في المبسوطانه يعيد مطلقا، و عن الصدوق في المقنع انهيعيد ان ذكر في يومه و ان مضى اليوم فلااعادة.و استدل من قال بالقول المشهور برواية أبيبصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربعركعات؟ قال ان ذكر في ذلك اليوم فليعد و انلم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادةعليه».
و اعترض في المدارك على الاستدلال بهذهالرواية بعد الطعن في السند بأنها مجملةالمتن، لان اليوم ان كان المراد به بياضالنهار كان حكم العشاء غير مذكور فيالرواية، و ان كان المراد به بياض النهار والليلة المستقبلة كان ما تضمنه مخالفاللمشهور