ظاهر كلام جل الأصحاب انما هو الوجوب و انعبروا عنه بعبارة مجملة و ان لم يفصح بذلكإلا المرتضى (رضى الله عنه) و ابن الجنيد.
السابع [هل تخالف صلاة الخوف صلاةالجماعة؟]
قد صرح المحقق في الشرائع بأن هذه الصلاةتخالف صلاة الجماعة في ثلاثة أشياء:انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتىيتم و امامة القاعد بالقائم و اعترضه فيالمدارك، اما بالنسبة إلى الأول فقال: انهلا يخفى ان انفراد المؤتم إنما تحصل بهالمخالفة على قول الشيخ من المنع منالمفارقة في حال الاختيار، اما ان سوغناهامطلقا كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفةبذلك لصلاة المختار، اللهم إلا أن يقالبوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفة بذلك.انتهى. و هو جيد.و أما بالنسبة الى الثاني فقال فيه علىأثر الكلام الأول: و كذا الكلام في توقعالإمام المؤتم حتى يتم فإنه جائز معالاختيار، مع انه غير لازم في هذه الصلاةكما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمةحيث وقع التصريح فيها بان الامام يتشهد ويسلم على الفرقة الثانية ثم يقومون بعدذلك و يتمون صلاتهم. انتهى.
أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق المناقشة الىهذا الكلام، فان ما ذكره من جواز انتظارالإمام المأموم حتى يتم مع الاختيار لاأعرف عليه دليلا، فان ذلك لا محل له إلا فيمسألة المسبوق، و اخبار المسبوق علىتعددها دالة على ان الامام متى تمت صلاتهسلم و لم ينتظر بسلامه إتمام المأمومين.نعم دلت على ان الأفضل له أن لا يفارقمصلاه حتى يتم المسبوق صلاته. و اما قوله:«على انه غير لازم في هذه الصلاة كما دلتعليه صحيحة عبد الرحمن» فان ظاهرها انه وان لم يكن لازما إلا انه جائز، و هو الظاهرلما عرفت من ما تقدم في الموضع الثاني مندلالة ظاهر روايتي قرب الاسناد على ماذكره الأصحاب و ان الظاهر هو القولبالتخيير جمعا بين الأخبار، و هذا يكفي فيالفرق متى قلنا بعدم جواز توقع الإمامللمأموم حتى يتم في مسألة المسبوق لعدمالدليل عليه كما عرفت، و هنا يجوز ذلك لماذكرنا و هو ظاهر في الفرق و بالجملة فإنكلامه هنا لا يخلو من تأمل لما عرفت.