المقام الثاني- أن يتم جاهلا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما على تقدير القول باستحبابه أو كونهواجبا خارجا فلا، و مدعى البطلان عليهالدليل و ليس فليس.


المقام الثاني- أن يتم جاهلا

و الأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه صحيحةزرارة و محمد ابن مسلم المتقدمة لقولهعليه السلام «و ان لم يكن قرئت عليه و لميعلمها فلا اعادة عليه».


و نقل عن ابن الجنيد و ابى الصلاح أنهماأوجبا الإعادة في الوقت، و عن ظاهر ابن ابىعقيل الإعادة مطلقا، و هما ضعيفان مردودانبالخبر المذكور.


و ربما احتج للقول بالإعادة في الوقتبصحيحة العيص عن ابى عبد الله عليه السلامقال: «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتمالصلاة؟ قال ان كان في وقت فليعد و ان كانالوقت قد مضى فلا».


و فيه انها محمولة على الناسي جمعا بينالأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها علىالعامد و الجاهل و الناسي إلا انه قد قامالدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليهفوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.


و حكى الشهيد في الذكرى ان السيد الرضيسأل أخاه المرتضى (رضى الله عنهما) عن هذهالمسألة فقال: الإجماع منعقد على ان من صلىصلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلاتكون مجزئة؟ و أجاب المرتضى (رضى الله عنه)بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل و انكان الجاهل غير معذور.


أقول: قد اختلف كلام جملة من الأصحاب فيتوجيه كلام السيد (رضى الله عنه) فقال فيالروض: و حاصل الجواب يرجع الى النص الدالعلى عذره و القول به متعين. انتهى.


و قيل ان الظاهر من كلام السيد (قدس سره) انمراده ان الأحكام الشرعية تختلف باختلافالأشخاص و الأحوال فيجوز أن يكون حكمالجاهل‏

/ 489