و اما على تقدير القول باستحبابه أو كونهواجبا خارجا فلا، و مدعى البطلان عليهالدليل و ليس فليس.
المقام الثاني- أن يتم جاهلا
و الأشهر الأظهر الصحة كما دلت عليه صحيحةزرارة و محمد ابن مسلم المتقدمة لقولهعليه السلام «و ان لم يكن قرئت عليه و لميعلمها فلا اعادة عليه».و نقل عن ابن الجنيد و ابى الصلاح أنهماأوجبا الإعادة في الوقت، و عن ظاهر ابن ابىعقيل الإعادة مطلقا، و هما ضعيفان مردودانبالخبر المذكور.
و ربما احتج للقول بالإعادة في الوقتبصحيحة العيص عن ابى عبد الله عليه السلامقال: «سألته عن رجل صلى و هو مسافر فأتمالصلاة؟ قال ان كان في وقت فليعد و ان كانالوقت قد مضى فلا».
و فيه انها محمولة على الناسي جمعا بينالأخبار، فإنها و ان دلت بإطلاقها علىالعامد و الجاهل و الناسي إلا انه قد قامالدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليهفوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض.
و حكى الشهيد في الذكرى ان السيد الرضيسأل أخاه المرتضى (رضى الله عنهما) عن هذهالمسألة فقال: الإجماع منعقد على ان من صلىصلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلاتكون مجزئة؟ و أجاب المرتضى (رضى الله عنه)بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل و انكان الجاهل غير معذور.
أقول: قد اختلف كلام جملة من الأصحاب فيتوجيه كلام السيد (رضى الله عنه) فقال فيالروض: و حاصل الجواب يرجع الى النص الدالعلى عذره و القول به متعين. انتهى.
و قيل ان الظاهر من كلام السيد (قدس سره) انمراده ان الأحكام الشرعية تختلف باختلافالأشخاص و الأحوال فيجوز أن يكون حكمالجاهل