على من تأمل القواعد المستفادة منالأخبار و كلام الأصحاب في هذا الباب. والله العالم
السادس
قد أورد بعض الأصحاب إشكالا في هذاالمقام و ما شاكله من كل موضع حكم فيهبالتخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما،كالحكم بالتخيير بين التسبيح و الفاتحة فيالأخيرتين مع الحكم بأفضلية التسبيح، والتخيير بين الظهر و الجمعة مع أفضليةالجمعة، و الحكم بالتخيير في الاستنجاءبين الماء و الأحجار مع عدم التعدي وأفضلية الماء و نحو ذلك، و قد تقدم الكلامفي بيان الاشكال المذكور و الجواب عنه والبحث في ذلك في الفصل الثامن في حكمالأخيرتين من الباب الثاني و في بحث النيةفي الوضوء من كتاب الطهارة و غيرهمافليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.السابع [حكم فوائت الأمكنة الأربعة]
قد صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم-المحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني وشيخنا المجلسي بأن الظاهر بقاء التخيير فيفوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بينالإتمام و القصر و ان وقع القضاء في خارجهالعموم «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»ثم احتملوا تعين القصر احتمالا و جعلهبعضهم أحوط اما لو أراد ان يقضى فيها مافات في خارجها فظاهرهم عدم التخيير للخبرالمذكور.الثامن [هل يتم فيها من عليه فائتة؟]
قال في المنتهى: من عليه صلاة فائتة هليستحب له الإتمام في هذه المواطن؟ الأقربنعم عملا بالعموم، و كان والدى (قدس سره)يمنع من ذلك لقوله صلّى الله عليه وآله «لاصلاة لمن عليه صلاة» و لان من عليه فريضةلا يجوز له فعل النافلة. انتهى.و قد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعةو ردوه بالضعف، و هو كذلك بناء على ما هوالمشهور بين المتأخرين من جواز المواسعةفي القضاء، و أما على