السادس‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على من تأمل القواعد المستفادة منالأخبار و كلام الأصحاب في هذا الباب. والله العالم‏

السادس‏

قد أورد بعض الأصحاب إشكالا في هذاالمقام و ما شاكله من كل موضع حكم فيهبالتخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما،كالحكم بالتخيير بين التسبيح و الفاتحة فيالأخيرتين مع الحكم بأفضلية التسبيح، والتخيير بين الظهر و الجمعة مع أفضليةالجمعة، و الحكم بالتخيير في الاستنجاءبين الماء و الأحجار مع عدم التعدي وأفضلية الماء و نحو ذلك، و قد تقدم الكلامفي بيان الاشكال المذكور و الجواب عنه والبحث في ذلك في الفصل الثامن في حكمالأخيرتين من الباب الثاني و في بحث النيةفي الوضوء من كتاب الطهارة و غيرهمافليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.


السابع [حكم فوائت الأمكنة الأربعة]

قد صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم-المحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني وشيخنا المجلسي بأن الظاهر بقاء التخيير فيفوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بينالإتمام و القصر و ان وقع القضاء في خارجهالعموم «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته»ثم احتملوا تعين القصر احتمالا و جعلهبعضهم أحوط اما لو أراد ان يقضى فيها مافات في خارجها فظاهرهم عدم التخيير للخبرالمذكور.


الثامن [هل يتم فيها من عليه فائتة؟]

قال في المنتهى: من عليه صلاة فائتة هليستحب له الإتمام في هذه المواطن؟ الأقربنعم عملا بالعموم، و كان والدى (قدس سره)يمنع من ذلك لقوله صلّى الله عليه وآله «لاصلاة لمن عليه صلاة» و لان من عليه فريضةلا يجوز له فعل النافلة. انتهى.


و قد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعةو ردوه بالضعف، و هو كذلك بناء على ما هوالمشهور بين المتأخرين من جواز المواسعةفي القضاء، و أما على‏

/ 489