المسألة الثانية [حكم تارك الصلاة و هل هومرتد لو تركه مستحلا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و من هنا صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بوجوب قضاء كل ما فاته عمدا أو سهوا بنومأو سكر أو شرب مرقد أورده عن الإسلام إلاما استثنى مما تقدم ذكره. و الله العالم.


المسألة الثانية [حكم تارك الصلاة و هل هومرتد لو تركه مستحلا]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أن من ترك الصلاة مستحلا تركها فان كانممن ولد على فطرة الإسلام فإنه يقتل من غيراستتابة. لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوتهمن الدين ضرورة، و من حكم المرتد الفطريالقتل و ان تاب، إلا ان الاخبار- كما تقدمجملة منها في المقدمة الاولى من مقدماتهذا الكتاب- دلت على الكفر مطلقا من غيرقيد الاستحلال، و قد مر تحقيق الكلام فيذلك في الموضع المشار اليه و بينا انه لامانع من حمل الكفر فيها على المعنىالحقيقي.


قالوا: و في حكم استحلال الصلاة استحلالشرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوعدون المختلف فيه كتعين الفاتحة و وجوبالطمأنينة، و كأنهم بنوا ذلك على الفرقبين ضروري الدين و ضروري المذهب و إلافتعين الفاتحة و وجوب الطمأنينة لا خلاففيه عندنا و انما الخلاف فيهما بين العامةو الخاصة. و الفرق المذكور لا يخلو عندي مناشكال لعدم ظهور الدليل عليه.


و كيف كان فهذا الحكم مختص بالرجل دونالمرأة فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبتفإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوبأو تموت.


و ان كان التارك مستحلا مليا بان كانكافرا ثم أسلم استتيب أولا فإن امتنع قتل.


و ان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فانعاد ثالثة قتل على قول و قيل انما يقتل فيالرابعة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فيأصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أوالرابعة؟ و لتحقيق المسألة محل آخر.


/ 489