حيث انه بعد أن منع من قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين لاستلزامه قلبالصلاة أمر بقراءة فاتحة الكتاب في كلركعة.
و من ذلك ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عنمعاوية بن وهب قال:
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجليدرك آخر صلاة الامام و هي أول صلاة الرجلفلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال نعم» فان المراد من هذا الخبركما ذكره في الاستبصار انه يأتي بالقراءةفي الأخيرتين التي هي أحد فردي التخييرحيث انه فاتته القراءة في الأولتين، والتعبير بالقضاء وقع مجازا أو بمعنى الفعلكقوله عز و جل «فَإِذا قُضِيَتِالصَّلاةُ».
و بذلك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور-من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضعالبحث- مدخول بأنه يمكن تخصيص العمومالمذكور بهذه الرواية كما انه خصص أيضابأخبار ناسي القراءة في الأولتين و انعليه القراءة في الأخيرتين كما هو أحدالقولين حسبما تقدم تحقيق البحث في ذلك فيالفصل الثامن من الباب الأول في الصلواتاليومية، فإنا قد رجحنا ثمة وجوب القراءةبالأخبار الدالة على ذلك و ان كان خلافالمشهور فليرجع اليه من أحب تحقيق الحال.
الثالث [متابعة المسبوق للإمام في القنوتو التشهد]
لو دخل المأموم مع الإمام في الركعةالثانية و قنت الإمام فإنه يستحب للمأمومالقنوت معه و ان لم يكن موضع قنوت بالنسبةاليه.و يدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بنابى عبد الله في الموثق عن ابى عبد اللهعليه السلام «في الرجل يدخل في الركعةالأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمامأيقنت معه؟ فقال نعم».
و كذا ينبغي المتابعة له في التشهد و ان لميكن موضع تشهد للمأموم، و يدل عليه