الخامس [هل يقصر المكره على سير المسافة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التقصير ان كان الباقي مسافة ذهابا وإيابا.


و استقرب الشهيد في البيان ضم ما مضى منالمسافة، و استظهره بعض مشايخنا المحققينمن متأخري المتأخرين استنادا الى قولهعليه السلام في آخر رواية إسحاق ابن عمارالمتقدمة «فإذا مضوا فليقصروا».


أقول: يمكن المناقشة في دلالة العبارةالمذكورة بناء على ان المتبادر كما هوالغالب المتكرر في الأسفار هو حصولالمسافة بعد موضع التردد، و الإطلاق فيالأخبار كما عرفت في غير مقام من ما تقدمانما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالبالمتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.


الخامس [هل يقصر المكره على سير المسافة؟]

قال في المنتهى: لو اخرج مكرها إلىالمسافة كالأسير قصر لانه مسافر سفرابعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختارو المرأة مع الزوج و العبد مع السيد إذاعزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما،خلافا للشافعي قال لانه غير ناو للسفر و لاجازم به فان نيته انه متى خلى رجع و الجوابالنقض بالعبد و المرأة. انتهى.


و ظاهر كلامه (قدس سره) عدم الخلاف فيالمسألة إلا من العامة مع انه قال فيالنهاية: لو عزم العبد على الرجوع متىأعتقه مولاه و الزوجة متى طلقها أو علىالرجوع و ان كان على سبيل التحريم كالإباقو النشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى.


و ظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره فيالمنتهى و الموافقة لما نقله عن الشافعيفي الأسير لأنه لا فرق بين الأسير و لاغيره من هؤلاء المعدودين.


و قال الشهيد في الذكرى: و لو جوز العبدالعتق أو الزوجة الطلاق و عزما على الرجوعمتى حصل فلا يترخص، قاله الفاضل و هو قريبان حصلت امارة لذلك و إلا

/ 489