التقصير ان كان الباقي مسافة ذهابا وإيابا.
و استقرب الشهيد في البيان ضم ما مضى منالمسافة، و استظهره بعض مشايخنا المحققينمن متأخري المتأخرين استنادا الى قولهعليه السلام في آخر رواية إسحاق ابن عمارالمتقدمة «فإذا مضوا فليقصروا».
أقول: يمكن المناقشة في دلالة العبارةالمذكورة بناء على ان المتبادر كما هوالغالب المتكرر في الأسفار هو حصولالمسافة بعد موضع التردد، و الإطلاق فيالأخبار كما عرفت في غير مقام من ما تقدمانما ينصرف الى ما هو المتكرر الغالبالمتكثر الوقوع دون الفروض النادرة.
الخامس [هل يقصر المكره على سير المسافة؟]
قال في المنتهى: لو اخرج مكرها إلىالمسافة كالأسير قصر لانه مسافر سفرابعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختارو المرأة مع الزوج و العبد مع السيد إذاعزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما،خلافا للشافعي قال لانه غير ناو للسفر و لاجازم به فان نيته انه متى خلى رجع و الجوابالنقض بالعبد و المرأة. انتهى.و ظاهر كلامه (قدس سره) عدم الخلاف فيالمسألة إلا من العامة مع انه قال فيالنهاية: لو عزم العبد على الرجوع متىأعتقه مولاه و الزوجة متى طلقها أو علىالرجوع و ان كان على سبيل التحريم كالإباقو النشوز لم يترخصوا لعدم القصد. انتهى.
و ظاهره كما ترى المنافاة لما اختاره فيالمنتهى و الموافقة لما نقله عن الشافعيفي الأسير لأنه لا فرق بين الأسير و لاغيره من هؤلاء المعدودين.
و قال الشهيد في الذكرى: و لو جوز العبدالعتق أو الزوجة الطلاق و عزما على الرجوعمتى حصل فلا يترخص، قاله الفاضل و هو قريبان حصلت امارة لذلك و إلا