يكفي في الانقطاع و وجوب استصحاب التمامالى أن يقصد المسافة؟ إشكال و لم أقف علىمصرح بذلك من الأصحاب (رضوان الله عليهم)نفيا و إثباتا، و الرواية لا تخلو منالإجمال لأن قوله «بتمام» في الموضعينمحتمل لان يكون المراد «صليت فريضة مقصورةبتمام» و حينئذ فلا يثبت الحكم بغيرالمقصورة إذا أتمها، و يحتمل أن يكونالمعنى صليت فريضة بعد قصد التمام فيالمقصورات، و الظاهر بعده إذ لو كان مجردصلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافيابنية التمام لم يكن للإتيان بهذا القيدوجه يعتد به، لأن نية الإقامة قد حصلتبالاستقلال و من شأنها الانتقال من حكمالمسافر الى حكم الحاضر بالنسبة إلىالصلاة و الصوم و الشرط معها صلاة فريضة،فلو لم يعتبر في تلك الفريضة أن تكون منالفرائض المقصورات التي هي عبارة عنركعتين بأن يأتي بها أربعا كما هو ظاهرالعبارة بل يكفى مثل الصبح و المغرب لم يكنلضم هذا القيد في الكلام وجه بل يكفى أنيقول «صليت صلاة فريضة» بقول مطلق، لاسيما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصدالقصر و الإتمام و لا نيتهما في الإتيانبكل من المقصورة و التامة. و يعضد ما قلناهانه قد وقع ما يقرب من هذه العبارة مرادابها ما قلناه في صحيحة أبي ولاد المتقدمةفي الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قالعليه السلام: «فان عليك أن تقضى كل صلاةصليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام.الخبر».
و بالجملة فالظاهر عندي قصر الحكم علىالصلاة المقصورة و ان يأتي بها تماما دونغيرها من ما لم يدخله التقصير. و اللهالعالم.
الثالث [هل يتم ناوي الإقامة بعد العدوللو صام الصوم الواجب؟]
قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيإلحاق الصوم الواجب بالصلاة الفريضة فيهذا المقام، فقيل بالإلحاق بمجرد الشروعفي الصوم الواجب المشروط بالحضر. و هواختيار العلامة في جملة من كتبه لوجود أثرالنية.و قيل بذلك ايضا لكن يجب تقييده بما إذازالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة، وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض.