الجبهة على قبر الامام عليه السلام. الىأن قال: و على عدم جواز التقدم على الضريحالمقدس حال الصلاة، لأن قوله عليه السلام«يجعله الامام» صريح في جعل القبر بمنزلةالإمام في الصلاة، فكما أنه لا يجوزللمأموم أن يتقدم على الإمام بأن يكونموقفه أقرب الى القبلة من موقف الامام بليجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقفيمينا أو شمالا فكذا هنا، و هذا هو المرادهنا بقوله عليه السلام «لا يجوز أن يصلىبين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلى عنيمينه و شماله» و الحاصل ان المستفاد منالحديث ان كل ما ثبت للمأموم من وجوبالتأخر عن الإمام أو المساواة أو تحريمالتقدم عليه فهو ثابت للمصلي بالنسبة إلىالضريح المقدس من غير فرق فينبغي لمن صلىعند رأس الإمام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك.انتهى المقصود نقله من كلامه (أفاض اللهتعالى عليه رواشح إكرامه) و هو جيد رشيقكما لا يخفى على ذوي التحقيق، و منه يظهرالدليل على الحكم المذكور و ان غفل عنهالجمهور.
بقي الكلام هنا في مواضع
(الأول) [هل يجوز تساوي موقف الإمام والمأموم؟]
ان ظاهر كلام أكثر الأصحاب (رضوان اللهعليهم أنه يجوز المساواة مع تعددالمأمومين، بل نقل عن العلامة في التذكرةدعوى الإجماع على ذلك و ان الممنوع منهانما هو التقدم على الامام، و نقل عن ابنإدريس هنا انه اعتبر تأخر المأموم و لميكتف بالتساوي، قال في المدارك: و هو مدفوعبالأصل السالم من المعارض و صحيحة محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:«الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينهفان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» و نحوهروى زرارة قال: دلت الروايتان على استحبابوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أووجوبه و لو وجب التأخر لذكره إذ المقاممقام البيان. انتهى.
أقول: قد تقدم في المسألة الثانية النقلعن ابن إدريس في صورة اتحاد