من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره بأحدالقواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة أيامو المرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهرو مضى ثلاثين يوما مترددا، و الأصحاب(رضوان الله عليهم) لم يذكروا في هذا الشرطإلا نية الإقامة و الوطن أو الملك و أمامضى ثلاثين يوما مترددا فإنما ذكروه فيالأحكام، و هو ان وصل بلدا و نوى اقامةالعشرة وجب عليه التمام و لو لم ينو العشرةبحيث انه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجبعليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوما، وهذا مدلول الأخبار كما سيأتي ان شاء اللهتعالى عند ذكر المسألة. و به يظهر لك صحة ماذكرنا آنفا من الإشكال في ما ذكره الأصحابمن انه لو تردد في طريقة في السفر الى مضىثلاثين يوما وجب عليه التمام، مع ان موردالنصوص و ظاهر كلامهم في هذا المقام ان ذلكليس من القواطع مطلقا و إلا لعدوه في هذاالشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخفى علىمن راجع كلامهم و انما ذكروه في تلكالمسألة المخصوصة، هذا مع دلالة النصوصايضا على التخصيص بالإقامة في البلد كما