الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء و عدمرفعه بالاحتمال البعيد. انتهى. و هو مؤذنبالتفصيل.

و قال في الذخيرة: و العبد و الزوجة والخادم و الأسير تابعون يقصرون ان علمواجزم المتبوع، و قد صرح جماعة من الأصحاببأنهم يقصرون و ان قصدوا الرجوع عند زوالاليد عنهم.

و المسألة لخلوها عن النص محل إشكال إلاان يقصدوا المسافة و يريدوا السفر و لوتبعا. و ما ذكره في المنتهى- في تعليل وجوبالتقصير على الأسير لو اخرج مكرها من أنهمسافر سفرا بعيدا غير محرم- لا يخفى مافيه، فان من الشروط كما عرفت قصد المسافة وهذا غير قاصد كما اعترف به في النهاية. و ماذكره في الذكرى لا يخلو من قرب، و الاحتياطفي المسألة عندي لازم لاشتباه الحكم و عدموجود النص الرافع للإشكال. و الله العالم.

الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع‏]

من الشروط المتقدمة أن لا ينقطع سفره بأحدالقواطع الثلاثة التي هي إقامة عشرة أيامو المرور بوطنه أو ملك له استوطنه ستة أشهرو مضى ثلاثين يوما مترددا، و الأصحاب(رضوان الله عليهم) لم يذكروا في هذا الشرطإلا نية الإقامة و الوطن أو الملك و أمامضى ثلاثين يوما مترددا فإنما ذكروه فيالأحكام، و هو ان وصل بلدا و نوى اقامةالعشرة وجب عليه التمام و لو لم ينو العشرةبحيث انه يقول اليوم أخرج أو غدا فإنه يجبعليه التقصير الى أن تمضى ثلاثون يوما، وهذا مدلول الأخبار كما سيأتي ان شاء اللهتعالى عند ذكر المسألة. و به يظهر لك صحة ماذكرنا آنفا من الإشكال في ما ذكره الأصحابمن انه لو تردد في طريقة في السفر الى مضىثلاثين يوما وجب عليه التمام، مع ان موردالنصوص و ظاهر كلامهم في هذا المقام ان ذلكليس من القواطع مطلقا و إلا لعدوه في هذاالشرط مع انهم لم يذكروه كما لا يخفى علىمن راجع كلامهم و انما ذكروه في تلكالمسألة المخصوصة، هذا مع دلالة النصوصايضا على التخصيص بالإقامة في البلد كما

/ 489