الأول [ما يناط به الإتمام في من يكونالسفر عملا له]
المستفاد من ما قدمناه من الأخبار هو انالمدار في الإتمام على صدق أحد تلك الأمورالمعدودة أو صدق كون السفر عادته. قالوا: و المرجع في ذلك الى العرف لأنهالمحكم في مثله. و به قطع العلامة في جملةمن كتبه و الشهيد في الذكرى، إلا انه قالان ذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثةالتي لم يتخلل قبلها اقامة تلك العشرة. واعتبر ابن إدريس في تحقق الكثرة ثلاثدفعات، ثم قال ان صاحب الصنعة من المكارينو الملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهمالى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لاصنعة له ممن سفره أكثر من حضره. و استقربالعلامة في المختلف الإتمام في ذي الصنعةو غيره ممن جعل السفر عادته بالدفعةالثانية.