يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هو فيصلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت لهالإقامة».
و حينئذ فلا فرق في استصحاب التمام و وجوبالبقاء عليه بعد النية و الصلاة تماما بينأن تكون النية متقدمة على الصلاة أو فيأثنائها كما دل عليه الخبران المذكوران
الخامس [هل يعتبر في البقاء على التمامالإتمام بعد نية الإقامة؟]
المفهوم من الخبر المذكوران المعتبر فيقطع السفر و استصحاب التمام إتمام الصلاةبعد نية الإقامة، فلو شرع في الصلاة بنيةالإقامة ثم رجع عن الإقامة في أثنائها لميكف ذلك في قطع السفر و الخروج عن ما هوعليه و ان كان بعد ركوع الثالثة.و به صرح في المنتهى حيث قال: لو نوىالمقام ثم قام فصلى ثم تغيرت نيته الىالسفر في الأثناء قيل يتم و الوجه عندي انهيقصر لان الشرط و هو الصلاة على التمام لميحصل. و قال الشيخ في المبسوط لو نوىالمقام عشرا و دخل في الصلاة بنية التمامثم عن له الخروج لم يجز له القصر الى انيخرج مسافرا، و نحوه ابن الجنيد حيث قال:لو كان مسافرا قد دخل في الصلاة بنية القصرثم نوى الإقامة أتم على ما كان صلاه، و انكان مقيما فدخل في صلاته بنية الإتمام ثمنوى السفر قبل الفراغ منها لم يكن لهالقصر. و قال ابن البراج: لو بدا له فيالمقام و قد صلى منها ركعة أو ركعتين وجبالتمام لانه دخلها بنية مقيم. و صريح كلامهؤلاء هو وجوب الإتمام و ان لم يتم الصلاةبل و ان لم يتجاوز فرض القصر.
و فصل العلامة في التذكرة و المختلف بأنهان كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر بانصلى ثلاث ركعات تعين الإتمام و إلا جاز لهالقصر، قال في الذكرى:
و فصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا يرجع وبعدم تجاوزه فيرجع، لانه مع التجاوز يلزممن الرجوع إبطال العمل المنهي عنه و مع عدمالتجاوز صدق انه لم يصل بتمام. انتهى.