فرعان‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخبر المذكور صحيح صريح خال من المعارضدال على الحكم المذكور بأظهر تأكيد لقولهعليه السلام زيادة على ما قدمنا ذكره«ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضهاالى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى» و«ينبغي» هنا بمعنى الوجوب كما استفاض فيالأخبار، و عليه صدر الكلام الى أن قالعليه السلام أيضا في الخبر «أيما امرأةصلت خلف امام و بينها و بينه ما لا يتخطىفليس لها تلك بصلاة» و هل وقع في حكم منالأحكام ما وقع في هذا الحكم من المبالغةبهذا التأكيد التام؟ ما هذا إلا عجب عجيبمن هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا و عنهم فيدار المقام.


و بالجملة فالظاهر عندي من النص المذكورهو وجوب مراعاة هذا المقدار بين الامام والمأمومين و كذا ما بين المأمومين بعضهممع بعض، و ظاهر الخبر المذكور انه لا ينبغيأن يكون بين الصفين زيادة على مسقط جسدالإنسان حال السجود بمعنى أنه يكون سجودهمتصلا بعقب رجلي المتقدم فتكون مسافةالبعد من موقف المصلى لا من موضع سجوده، وقوله عليه السلام: «يكون قدر ذلك مسقط جسدالإنسان» أي قدر المسافة التي يحصل بهاتواصل الصفوف بعضها الى بعض هذا المقدار. وما ذكرناه ظاهر من عبارة الخبر المنقول منكتاب الدعائم أتم الظهور.


فرعان‏

الأول [كيفية إحرام البعيد]

قال في المدارك: و اعلم انه ينبغي للبعيدمن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرمقبله من المتقدم من يزول معه التباعد.انتهى. و هو جيد لأنه مع إحرام البعيد بهذاالمقدار قبل إحرام من يزول به البعد يصدقوجود ما لا يتخطى فان وجود المأمومين قبلالدخول في الصلاة في حكم العدم و حينئذتبطل القدوة. و احتمال انهم آن وجودهممريدين الصلاة و ان لم يحرموا في حكم منأحرم معارض بجواز انصرافهم و تركهمالاقتداء أو عروض مانع منه. إلا ان اعتبارهذا الشرط في غاية الإشكال الآن في حقالمأمومين الذين هم في الأغلب‏

/ 489