المسألة السابعة [نية الائتمام بإماممعين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: لم أقف في هذا المقام على نص عنهمعليهم السلام و طريق الاحتياط في ما ذهبإليه العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) والله العالم.


المسألة السابعة [نية الائتمام بإماممعين‏]

من الشرائط في صحة القدوة نية الائتمامبإمام معين، فلو نوى كل منهما الإمامة صحتصلاتهما معا، بخلاف ما لو نوى كل منهماالائتمام بالآخر فإنه يجب الحكم ببطلانصلاتهما معا، و كذا في ما لو شكا في ماأضمراه من الإمامة و الائتمام.


و تفصيل هذا الإجمال يحتاج إلى بسطه فيمقامات ثلاثة

[المقام‏] (الأول) في وجوب نية الائتمامبإمام معين‏

أما وجوب نية الائتمام فلأنه بدون ذلكيكون منفردا يجب عليه ما يجب على المنفرد،و هو من ما لا خلاف فيه حتى قال في المنتهىانه قول كل من يحفظ عنه العلم. و أما قصدتعيين الامام فالظاهر ايضا انه من ما لاخلاف فيه.


و استدلوا على ذلك بعدم الدليل على سقوطالقراءة بدون ذلك فتكون العمومات الدالةعلى وجوب القراءة باقية على عمومهابالنسبة اليه. و لا يخفى ما فيه إلا انالحكم لما كان من ما ظاهرهم الاتفاق عليهمع معلومية ذلك من حال السلف من أصحابنا(رضوان الله عليهم مضافا الى توقف يقينالبراءة عليه و رجوع الاحتياط اليه فيجبالعمل به.


و تعيين الامام كما يكون باسمه و صفتهيكون أيضا بالإشارة إليه بهذا الحاضر إذاعلم استجماعه لشرائط الإمامة.


و لو اقتدى بالحاضر على انه زيد فبان انهعمرو مثلا ففي ترجيح الإشارة على الاسمفيصح الاقتداء أو العكس فيبطل نظر، بمعنىانه لاحظ في حال النية هذا الحاضر مع كونهزيدا فبالنظر الى قيد الحضور و ظهور كونهعمرا يصح من حيث أنه هو الحاضر و بالنظرالى نية كونه زيدا مع ظهور انه ليس هويبطل، و الحق ان منشأ النظر و التوقف انماهو من حيث عدم النص و الدليل في المسألة،قال في الذكرى:


و نظيره أن يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة«هذه زينب طالق» أو يشير البائع إلى‏

/ 489