قلت: لا مانع من أن تكون العلة في التقصيرفي هذه المواضع هو التقية و انه قد يتبدلالحكم بوجود عارض و أمر آخر كما في هاتينالروايتين من الخروج من المسجد على هذهالحال، و حينئذ فيكون الإتمام هنا مخصوصابهؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك، و منالظاهر ان التقية هنا أشد لان خروجهم عنددخول المخالفين ربما كان موجبا لهم الخروجعن الدين في اعتقاد أولئك المعاندين فلذاأمرهم عليه السلام بالإتمام الذي هو أقلمفسدة، و لا يخفى ان اجوبتهم عليهم السلامتدور مدار المصالح التي تقتضيها الحال،فلا إشكال في هذا المجال كما لا يخفى علىذوي الكمال.
ثم ان من جملة من رجح ما رجحناه و اختار مااخترناه من حمل اخبار القصر في هذهالمسألة على التقية جملة من مشايخناالمحققين من متأخري المتأخرين:
منهم- شيخنا المجلسي في البحار و نقله فيهايضا عن الفاضل العلامة المحقق المولى عبدالله الشوشتري، و اختاره ايضا المحدثالكاشاني في الوافي و الشيخ محمد بن الحسنالحر العاملي في الوسائل، و لكن أحدا منهملم يعط المسألة حقها من التحقيق كماأوضحناه بحمد الله سبحانه مانح التوفيق، ولا تجد لأمثال هذه التحقيقات ذكرا في غيركتبنا و زبرنا، و لله سبحانه الحمد و المنةبذلك. و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابهالقائمون بمعالم حلاله و حرامه.
تنبيهات
الأول- في تحقيق المكان الذي يستحب فيهالإتمام
من هذه المواضع الأربعة و الكلام هنا يقعفي مواضع ثلاثة:الأول- في الحرمين الشريفين
و قد اختلف كلام الأصحاب هنا في انه البلدفي كل منهما أو المسجد كذلك أو الحرم؟المشهور الأول، و ذهب ابن إدريس الىالثاني فحص الحكم بالمسجدين و هو مختارالعلامة في المختلف و الشهيدين في اللمعةو شرحها و الروض، و ظاهر كلام الشيخ فيالتهذيب الثالث حيث قال: و يستحب إتمامالصلاة في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا. ثمقال و من حصل بعرفات فلا يجوز