الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم في الاستنابة في الأثناء لوعرض للإمام عارض يمنع من إتمام الصلاةفإنه يستنيب من يتم بهم الصلاة و إلااستناب المأمومون، و كذا يستنيب لو كانمقصرا و المأموم متما.
[الأخبار الواردة في المقام]
و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقامعدة أخبار: الأول- ما رواه المشايخ الثلاثةعطر الله مراقدهم في الصحيح عن الحلبي عنابى عبد الله عليه السلام «في رجل أم قومافصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا آخرو يعتدون