ثالثها [لو اختلف السير و التقدير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين طرفي الزيادة و النقصان و الإفراط والتفريط ليكون ضابطا كليا لا يختلفبالزيادة و النقصان ففي الجميع و إلا فلامعنى لتسليم ذلك في فرد و المناقشة فيالآخر.


و الى ما ذكرنا يشير كلام جده في الروض حيثقال: و لما كان ذلك يختلف باختلاف الأرض والأزمنة و السير حمل على الوسط في الثلاثة.انتهى. و هو جيد

ثالثها [لو اختلف السير و التقدير]

لا خلاف و لا إشكال في الاكتفاء بالسيركما تكاثرت به الأخبار، و كذا لا إشكال فيما لو اعتبرت المسافة بالتقدير فوافقالسير.


إنما الإشكال في ما لو اختلفا فهل يتخيرفي العمل على أيهما كان و لزوم القصر ببلوغالمسافة بأحدهما أو انه يقدم السير لأنهأضبط أو يقدم التقدير؟ احتمالات استظهرأولها في المدارك، و الظاهر ان وجهه ورودالنصوص بكل منهما.


و احتمل في الروض تقديم السيرة، قال: لأندلالة النص عليه أقوى إذ ليس لاعتبارهابالأذرع على الوجه المذكور نص صريح بلربما اختلفت فيه الأخبار و كلام الأصحاب،و قد صنف السيد السعيد جمال الدين احمد بنطاوس كتابا مفردا في تقدير الفراسخ وحاصله لا يوافق المشهور، و لأن الأصل الذياعتمد عليه المصنف و جماعة في تقديرالفرسخ يرجع الى اليوم، لأنه استدل عليهفي التذكرة بأن المسافة تعتبر بمسير اليومللإبل السير العام و هو يناسب ذلك. انتهى.


و يظهر من الذكرى تقديم التقدير و لعلهلانه تحقيق و الآخر تقريب.


أقول: لا ريب ان الاعتبار بكل منهما جيدبالنظر الى دلالة النصوص المتقدمةعليهما، إلا ان الإشكال في التقدير من حيثالاختلاف في تفسير الفرسخ كما عرفت مناضطراب كلامهم في الميل، و الرجوع الىالاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام فيموضع الاشتباه طريق السلامة. و اللهالعالم.



رابعها [مبدأ التقدير]

قد صرح غير واحد من الأصحاب رضوان اللهعليهم ان مبدأ التقدير من آخر خطة البلد فيالمعتدل و آخر محلته في المتسع. و لم أقف لهعلى دليل.


و قيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر.

/ 489