المسألة السادسة [عدم تقدم المأموم فيالموقف على الإمام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما هو على سبيل الاستحباب، قال فيالذكرى: يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد مابينها على مسقط الجسد إذا سجد، رواه زرارةعن ابى جعفر عليه السلام و قدر ايضا بمريضعنز ذكره في المبسوط. انتهى.

أقول: لا ريب ان تصريحهم بالاستحباب هنامبنى على حملهم الخبر في ما يدل عليه منالنهى عن البعد بما لا يتخطى علىالاستحباب كما تقدم ذكره و اعتمادهم فيتقدير البعد على ما تقدم نقله عنهم منالأقوال، و أما من يجعل البعد الموجبلبطلان القدوة هو ما دل عليه الخبر فلاإشكال عنده في صحة ما ذكرنا، و به يظهر مافي كلام صاحب المدارك حيث انه ممن يقول بمادل عليه الخبر المذكور ظاهرا و ان كانكلامه غير صريح في ذلك مع قوله هنا بصحةالصلاة على السطحين اللذين بينهما طريقفاصلة، فان القول بالصحة هنا لا يجامع مادل عليه الخبر كما أوضحناه و انما يتم بناءعلى القول المشهور من تحديد البعد بماتقدم نقله عنهم. و الله العالم.

المسألة السادسة [عدم تقدم المأموم فيالموقف على الإمام‏]

من الشرائط في صحة القدوة أن لا يتقدمالمأموم في الموقف على الامام بمعنى أنيكون أقرب الى القبلة من الامام، قال فيالمدارك: هذا قول علمائنا أجمع و وافقناعليه أكثر العامة ثم احتج عليه بانالمنقول من فعل النبي صلّى الله عليه وآلهو الأئمة عليهم السلام إما تقدم الإمام أوتساوى الموقفين فيكون الإتيان بخلافهخروجا عن المشروع، و لأن المأموم معالتقدم يحتاج الى استعلام حال الامامبالالتفات الى ما وراءه و ذلك مبطل. انتهى.

/ 489