يقصر، لأنه بالعود انقطع سفره، و لعدمالدليل على القصر مع وجود المقتضى لشغلالذمة.
و قال في الذكرى: و لو كان القصد زيادة علىالأربعة فكالأربعة، و لو نقص كالثلاثةيتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عناسم المسافر و إلا لزم تقصير المتردد فيأقل من ميل و هو باطل. انتهى.
و الجميع كما ترى ظاهر في ما قلناه و اضحفي ما نقلناه، و به يظهر ان ما ذكره مجردتوهم و خيال ضعيف، فان ظهور عدم صدقالمسافر على مثل هذا لا يمكن إنكاره عرفا ولا شرعا. و الله العالم.
عاشرها- لو تعارضت البينتان في المسافة
بالنفي و الإثبات، قال في الذكرى:الأقرب العمل ببينة الإثبات لأن شهادةالنفي غير مسموعة. و قال في المعتبر:
أخذ بالمثبتة و قصر.
قال في المدارك بعد ذكر كلام المعتبر: و هوجيد مع إطلاق البينتين أما لو كان النفيمتضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار و تبينالقصور فالمتجه تقديم بينة النفيلاعتضادها بأصالة التمام.
أقول: لا يخفى ما في الاعتضاد هنا بأصالةالتمام من الإشكال لقيام البينة المثبتةللمسافة التي بالنظر إليها يجب التقصيرشرعا و الخروج عن هذا الأصل.
و الحق ان المسألة لا تخلو من الإشكال إلاأن يقال بالرجوع الى الترجيح بين البينتينقال في الذكرى: و لا يكفي إخبار الواحدبها، و يحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلاجعلا لذلك من باب الرواية لا من بابالشهادة.
أقول: ما ذكره من الاحتمال جيد لما أشرناإليه قريبا من دلالة الأخبار على قبول قولالثقة و انه مفيد للعلم الشرعي.
ثم قال في الذكرى: فعلى هذا لو سافر اثنانأحدهما يعتقد المسافة و الآخر لا يعتقدهافالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخرلصحة صلاته بالنسبة إليه.