اختار هنا القول الثاني لقوله «و الظاهراعتبار دوام الاستيطان».
و حينئذ فقد تلخص ان مذهبه في المسألة هوالقول بخصوص المنزل مع اعتبار دوامالاستيطان كل سنة، و على هذا فأي إشكال هناعنده و ما وجه هذا الاشكال فضلا عن قوتهحتى انه يقول «و المسألة قوية الإشكال» وبالجملة فالظاهر ان كلامه هنا لا يخلو منمسامحة ناشئة عن الاستعجال. و الله العالم.
تنبيه [في ذكر بعض الفروع]
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم في هذاالمقام جملة من الفروع و الأحكام من ما يتمبها الكلام لا بد من نقلها و ذكرها لمافيها من الإيضاح للمسألة و رفع غشاوةالإبهام:
[هل تكفي إقامة الأشهر الستة دفعة أو لا بدمنها كل سنة؟]
فمنها- ان المستفاد من كلام الأكثر هوالاكتفاء بمقام الستة الأشهر و لو دفعة فيسنة واحدة فيتم متى وصل بعدها و لو فريضةواحدة، و ظاهر الصدوق- و اليه مال فيالمدارك كما تقدم ذكره- اعتبار الستة في كلسنة، و المفهوم من كلام الفاضل الخراسانيو بعض من تأخر عنه اناطة حصول الاستيطانبالعرف من غير تقييد بمدة:قال في الذخيرة: و الظاهر ان الوصول الىبلد له فيه منزل استوطنه بحيث يصدقالاستيطان عرفا كاف في الإتمام. انتهى. ونحوه في الكفاية.
و قال بعض من تأخر عنه من مشايخناالمحققين بعد نقل صحيحة محمد بن إسماعيلبن بزيع: و خلاصة معناه ان الإتمام بالضياعو ما بحكمها إنما هو في ما يكون محلالسكناه بحيث يعد عرفا من أوطانه و يصدقعليه عادة انه موضع استيطانه من غير أنيعرضه الترك لذلك في ما بعد بمرتبة تخرجهعن عداد الأوطان و صدق الاستيطان أى بحيثلا يقال انه كان وطنه سابقا فتركه، فإن هذاالاستيطان يتحقق بان يكون له فيه محل نزولو ان لم يكن ملكا له يسكنه دائما ستة أشهرمهما ارتحل منتقلا اليه. انتهى.