إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدةبتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، و انكنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصلفيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أنلا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئتفانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقامعشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لكشهر فأتم الصلاة».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن على بنجعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألتهعن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيمالأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتىيجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع علىمقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهررمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام الأيام فيالمكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرةأيام».


و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنعلى بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلامقال: «سألته عن الرجل يخرج في السفر ثميبدو له في الإقامة و هو في الصلاة قال يتمإذا بدت له الإقامة».


و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن سهل عنأبيه قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنالرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هوفي صلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت لهالإقامة».


إذا عرفت ذلك فالكلام يقع هنا في مواضع‏

الأول [هل يشترط التوالي في عشرةالإقامة؟]

المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) اشتراط التوالي في هذه العشرةبمعنى انه لا يخرج من ذلك المحل الى محلالترخص، و اما الخروج الى ما دون ذلكفالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جوازه،فان المستفاد من الأخبار و كلام علمائناالأبرار على وجه لا يدخله الشك و الإنكارإلا ممن لم يعض على المسألة بضرس قاطع و لميعط التأمل حقه في هذه المواضع ان الحدودالشرعية لكل بلد عبارة عن منتهى‏

/ 489