المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدةبتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، و انكنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصلفيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أنلا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئتفانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقامعشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لكشهر فأتم الصلاة».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن على بنجعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألتهعن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيمالأيام في المكان عليه صوم؟ قال لا حتىيجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع علىمقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة. قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهررمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام الأيام فيالمكان؟ قال لا حتى يجمع على مقام عشرةأيام».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عنعلى بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلامقال: «سألته عن الرجل يخرج في السفر ثميبدو له في الإقامة و هو في الصلاة قال يتمإذا بدت له الإقامة».
و روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن سهل عنأبيه قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عنالرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة و هوفي صلاته أ يتم أم يقصر؟ قال يتم إذا بدت لهالإقامة».