الثاني [لو حصل الإغماء بفعل المكلف‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ماتركه كما عرفت.


و شيخنا الشهيد في الذكرى قد نقل هذاالخبر من كتاب الرحمة عن عمار كما ذكرناهثم قال: و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سندهلا ينهض مخصصا للعموم مع قبوله التأويلبأن يكون سليمان يقضى صلاته التي صلاها وسماها فائتة بحسب معتقده الآن، لأنه اعتقدانه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعضالأمور، فيكون معنى قول الامام عليهالسلام «من ترك». ما تركت من شرائطها وأفعالها، و حينئذ لا دلالة فيه على عدمقضاء الفائتة حقيقة في الحال الاولى.انتهى.


و استشكل العلامة في التذكرة سقوط القضاءعن من صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان. و الظاهر بعده لدلالة الأخبارالصحيحة كما ترى على خلافه، و المستفاد منهذه الأخبار ترتب الثواب على تلك الأعمالبعد الدخول في الإيمان و ان كانت باطلةواقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه الى المذهبالحق، و بطلانها سابقا لا ينافي ترتبالثواب عليها أخيرا لأن الثواب هنا انماهو تفضلى لا استحقاقي لتبعيته للصحة والحال انها غير صحيحة كما عرفت.


قيل: و صحيحة الفضلاء المتقدمة تدل علىعدم الفرق في الحكم المذكور بين من يحكمبإسلامه من فرق المخالفين و من يحكم بكفرهمن أهل القبلة، لأن من جملة من ذكر فيهاصريحا الحرورية و هم كفار لأنهم خوارج.


أقول: هذا الخبر و أمثاله إنما خرج بناءعلى كفر المخالفين و انه لا فرق بينهم وبين الخوارج كما هو مذهب متقدمي الأصحاب وبه استفاضت الأخبار كما قدمناه ذكره فيكتاب الطهارة، و الحكم بإسلام المخالفينانما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلةعن التعمق في الأخبار و النظر فيها بعينالفكر و الاعتبار، و سيأتي مزيد تحقيقللمسألة ان شاء الله تعالى في كتاب الحج.


الثاني [لو حصل الإغماء بفعل المكلف‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو حصل الإغماء بفعل المكلف كشرب المسكر وشرب المرقد وجب القضاء، أسنده في الذكرىالى‏

/ 489