فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في الذكرى: الظاهر ان هذه الفروض إنماتتأتى في صورة الإعادة فلو صلى مفترض خلفمتنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلىمتنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفلبراتبة أو غيرها من النوافل فظاهرالمتأخرين المنع. انتهى أقول: و بهذهالعبارة تعلق في المدارك في ما قدمنا نقلهعنه في المسألة الأولى في عدم ثبوتالإجماع على تحريم الجماعة في النافلة.


و أنت خبير بما قدمناه في المسألةالمذكورة من الأدلة الدالة على القولالمشهور و منه يظهر لك ضعف هذا الكلام وانه لا اعتماد عليه و لا ركون إليه في هذاالمقام لما صرحت به اخبارهم عليهم السلاممن التحريم الظاهر لذوي الأفهام و لكنهم(رضوان الله عليهم لقصور تتبعهم للاخباريقعون في مثل هذه الأوهام.


فروع‏

الأول‏

قال العلامة في المنتهى: لو كان الامامحاضرا و المأموم مسافرا استحب للإمام انيومئ برأسه إلى التسليم ليسلم المأموم ثميقوم الامام فيتم صلاته و يجوز للمأموم أنيصلى معه فريضة أخرى لحديث الفضل.


الثاني‏

قال فيه ايضا: لو كان الامام مسافرا سلم ولا يتبعه المأموم فيه فإذا سلم قامالمأموم فأتم صلاته. و يستحب للإمام أنيقدم من يتم الصلاة بهم و ان لم يفعل قدمالمأمومون. و هل يجوز أن يصلى الإمام فريضةأخرى و ينوي المأموم الائتمام به فيالتتمة التي بقيت عليه؟ الذي يلوح من كلامالشيخ في الخلاف الجواز.


الثالث‏

هل يكره ائتمام المسافر بالمقيم و عكسهعند تساوى الفرضين أو تختص الكراهة بصورةالاختلاف؟ الذي صرح به المحقق في المعتبرالثاني نظرا الى انتفاء المفارقةالمقتضية للكراهة. و هو غير بعيد. و اللهالعالم.


المسألة الحادية عشرة [آداب الجماعة]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بأنللجماعة آدابا و مستحبات بعضها يتعلقبالصلاة و بعضها يتعلق بالإمام و بعضهايتعلق بالمأموم، و نحن نذكر في هذهالمسألة ما يجرى منها على البال و يمربالخيال من ما نص عليه كلامهم‏

/ 489