الأخبار المشار إليها. و بالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) هنا جيد. واما ما ذكره بعد تسليم وجوب الإتمام و منعاقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامةبالرجوع عنها في هذه الحالة- من أن استلزامذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيهلوقوع بعضه حال الإقامة- فالظاهر أنه لايخلو من خدش و ان تبعه عليه في الذخيرة،فإن الأخبار الدالة على تحريم الصوم فيالسفر شاملة بإطلاقها و عمومها لما وقعبعضه في حال الإقامة أم لم يقع، فقوله «انهلا دليل على امتناع ذلك» ممنوع فإنالأخبار عامة شاملة لما ذكره و دلالتهاعلى ذلك بعمومها و إطلاقها واضحة فلا معنىلمنعه الدليل على امتناع ذلك، و يخرج ماذكره- من عكس النقيض في قوله عليه السلام:«إذا قصرت أفطرت» بمعنى ان عدم جوازالإفطار يقتضي عدم جواز التقصير- شاهدا. وما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموضكما لا يخفى على من راجع كلام صاحب الذخيرةفي هذا المقام. الرابع [ما يناط به وجوب الإتمام بعدالعدول عن نية الإقامة؟]
المفهوم من الخبر المتقدم ان وجوبالإتمام و استصحابه معلق بعد نية الإقامةعلى أمور ثلاثة:
أحدها- الصلاة
فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عادالى التقصير سواء كان قد دخل وقت الصلاة أملم يدخل خرج وقتها و لم يصل عمدا أو سهوا أملا، لان مناط الحكم الصلاة تماما و لميحصل، و نقل عن العلامة في التذكرة انه قطعبكون الترك كالصلاة نظرا الى استقرارها فيالذمة و تبعه المحقق الشيخ على و استشكلالعلامة في النهاية الحكم و كذا الشهيد فيالذكرى. و لو كان ترك الصلاة لعذر مسقطللقضاء كالجنون و الإغماء فلا إشكال و لاخلاف في كونه كمن لم يصل.
ثانيها- كون الصلاة فريضة
فلو رجع عن نية الإقامة بعد صلاة نافلةفإن كانت من النوافل المشروعة في السفركنافلة المغرب فلا خلاف في عدم تأثيرها وإلا فقولان أظهرهما عدم التأثير أيضا لماعرفت من تعليق الحكم على الفريضة، و هو