ركعتين. و كذا قال ابنه في كتاب من لايحضره الفقيه و سلار و ابن البراج.
و قال ابن ابى عقيل: و يصلى الإمام فيالمغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتاالطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبارعنهم عليهم السلام و قال ابن الجنيد: فانصلى بهم المغرب فالذي اختاره ان يصلىبالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلىالثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.
و قال أبو الصلاح: يصلى بالأولى ركعة أوثنتين و بالثانية ما بقي. كذا نقله عنهمالعلامة في المختلف. ثم انه (قدس سره) اختارالتخيير للأخبار التي ذكرناها و الظاهر انعبارتي ابني بابويه مأخوذتان من كتابالفقه الرضوي حيث قال عليه السلام «و انكانت صلاة المغرب فصل بالطائفة الأولىركعة و بالطائفة الثانية ركعتين»فاختصراها بحذف لفظ الطائفة. و كيف كان فقدعرفت ما هو الظاهر من الأخبار في هذاالمكان. و الله العالم.
السادس [هل تقرأ الطائفة الثانية في ثالثةالإمام؟]
قال المرتضى و ابن الجنيد: إذا صلىبالأولى في المغرب ركعة و أتموا ثم قامالإمام إلى ثالثته و هي الثانية للفرقةالثانية سبح هو و قرأت الطائفة الثانية وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن المرتضى: والصحيح عند أصحابنا المصنفين و الإجماعحاصل عليه انه لا قراءة عليهم.أقول: و الكلام في هذه المسألة مبنى على ماتقدم في بحث صلاة الجماعة من وجوب القراءةعلى المسبوق في أخيرتي الامام و أولتيالمأموم و عدمه، و قد تقدم تحقيق القول فيالمسألة و ان القراءة واجبة على المأمومفي الصورة المذكورة كما دلت عليه الأخبارالمتكاثرة و ان ذهب العلامة في المنتهى وتبعه في المدارك الى الاستحباب و به يظهران كلام ابن إدريس ليس بشيء يعتمد عليه وان الصحيح انما هو المجمع عليه في الأخبارلا في كلام الأصحاب مع خلوه من الدليل بلقيام الدليل على خلافه كما عرفت، على ان ماادعاه من الإجماع ممنوع كما تقدم تحقيقهفي المسألة بل