الثاني [ما يعتبر به التساوي بين الإمام والمأموم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
المأموم أنه أوجب أيضا تقدم الامامبقليل، و ظاهر النقل عنه في هذه المسألةأنه مع التعدد أيضا أوجب تقدم الامام.
و التحقيق في المقام بالنظر الى ما يفهممن أخبارهم عليهم السلام التي عليهاالمدار في النقض و الإبرام ان ما ذكره ابنإدريس في هذه المسألة جيد دون ما ذكره فيالمسألة المتقدمة، لما عرفت في المسألةالمتقدمة من تكاثر الأخبار و استفاضتهابأنه متى كان المأموم متحدا فموقفه عنيمين الامام و المتبادر منه المحاذاة و انكانوا أكثر فموقفهم خلفه، و قد عرفت من ماقدمنا في المسألة المذكورة تطابق الأخبارعلى ذلك، و حينئذ فحكمهم بالاستحباب في كلمن الموقفين- مع دلالة ظواهر الأخبار علىالوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهرةبينهم- تحكم محض، و به يظهر قوة ما ذكره ابنإدريس هنا. و ما استدل به عليه في المداركمن الأخبار الدالة على صورة وحدة المأمومليس في محله إذ هو أخص من المدعى، فانالمدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأمومأو اتحد أم لا؟ و البحث هنا انما هو في هذهالمسألة و الروايات إنما دلت على جوازالمساواة مع الاتحاد كما قدمناه في تلكالمسألة. و أما ما يدل على الجواز معالتعدد فلم يرد في شيء من الأخبار بلالوارد فيها إنما هو وجوب التأخر خلفالامام كما تقدم، فكلام ابن إدريس في صورةتعدد المأموم حق لا ريب فيه.
و بالجملة فالمستفاد من الأخبار كما عرفتهو كون المأموم متى كان رجلا واحدا فموقفهعلى يمين الامام و متعددا خلفه، و ما ذكروهمن جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل، ومقتضى دليلهم الذي قدمنا ذكره في صدر هذهالمسألة كما أشرنا إليه هو عدم الجواز كمالا يخفى.
الثاني [ما يعتبر به التساوي بين الإمام والمأموم]
قال في المدارك: و قد نص الأصحاب على أنالمعتبر التساوي بالأعقاب فلو تساوىالعقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أورأسه، و لو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعهتأخره عنه بأصابعه أو رأسه، و استقربالعلامة في