الثاني [ما يعتبر به التساوي بين الإمام والمأموم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المأموم أنه أوجب أيضا تقدم الامامبقليل، و ظاهر النقل عنه في هذه المسألةأنه مع التعدد أيضا أوجب تقدم الامام.

و التحقيق في المقام بالنظر الى ما يفهممن أخبارهم عليهم السلام التي عليهاالمدار في النقض و الإبرام ان ما ذكره ابنإدريس في هذه المسألة جيد دون ما ذكره فيالمسألة المتقدمة، لما عرفت في المسألةالمتقدمة من تكاثر الأخبار و استفاضتهابأنه متى كان المأموم متحدا فموقفه عنيمين الامام و المتبادر منه المحاذاة و انكانوا أكثر فموقفهم خلفه، و قد عرفت من ماقدمنا في المسألة المذكورة تطابق الأخبارعلى ذلك، و حينئذ فحكمهم بالاستحباب في كلمن الموقفين- مع دلالة ظواهر الأخبار علىالوجوب من غير معارض سوى مجرد الشهرةبينهم- تحكم محض، و به يظهر قوة ما ذكره ابنإدريس هنا. و ما استدل به عليه في المداركمن الأخبار الدالة على صورة وحدة المأمومليس في محله إذ هو أخص من المدعى، فانالمدعى أنه هل تجوز المساواة تعدد المأمومأو اتحد أم لا؟ و البحث هنا انما هو في هذهالمسألة و الروايات إنما دلت على جوازالمساواة مع الاتحاد كما قدمناه في تلكالمسألة. و أما ما يدل على الجواز معالتعدد فلم يرد في شي‏ء من الأخبار بلالوارد فيها إنما هو وجوب التأخر خلفالامام كما تقدم، فكلام ابن إدريس في صورةتعدد المأموم حق لا ريب فيه.

و بالجملة فالمستفاد من الأخبار كما عرفتهو كون المأموم متى كان رجلا واحدا فموقفهعلى يمين الامام و متعددا خلفه، و ما ذكروهمن جواز خلاف ذلك فلم نقف فيه على دليل، ومقتضى دليلهم الذي قدمنا ذكره في صدر هذهالمسألة كما أشرنا إليه هو عدم الجواز كمالا يخفى.

الثاني [ما يعتبر به التساوي بين الإمام والمأموم‏]

قال في المدارك: و قد نص الأصحاب على أنالمعتبر التساوي بالأعقاب فلو تساوىالعقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أورأسه، و لو تقدم بعقبة على الامام لم ينفعهتأخره عنه بأصابعه أو رأسه، و استقربالعلامة في‏

/ 489