الخبر موافقا لما هو المشهور من الاعتباربحال الفوات، و ليس في التعليل المذكور فيالرواية منافاة لما ذكرنا، إذ غاية ما يدلعليه ان استقرار الركعتين في ذمته باعتباردخول الوقت في السفر و هو مما لا إشكال فيه.و كيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه. والله العالم.
المطلب الثاني- في القضاء عن الأموات
[أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونهالشاملة للصلاة]
و حيث ان هنا جملة من الاخبار المتعلقةبقضاء الصلاة عن الأموات ذكرها السيدالزاهد العابد رضى الدين أبو القاسم علىبن طاوس الحسيني (عطر الله مرقده) في كتابغياث سلطان الورى لسكان الثرى و قصد بهابيان قضاء الصلاة عن الأموات، و قد نقلهاجملة من أصحابنا: منهم- شيخنا الشهيد فيالذكرى و شيخنا المجلسي في البحار وغيرهما فأحببنا أولا إيرادها ثم إردافهاان شاء الله تعالى بالأبحاث الشافيةالمتعلقة بالمقام و التحقيقات الوافيةالداخلة في سلك هذا النظام:فنقول: الأول- ما رواه الصدوق في كتاب منلا يحضره الفقيه «ان الصادق عليه السلامسأله عمر بن يزيد أ يصلى عن الميت؟ قال نعمحتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيقثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاةفلان أخيك عنك» الثاني- ما رواه على بنجعفر في مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال: «حدثني أخي موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألت أبي جعفر بن محمد عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أويصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم فيصلي ما أحب ويجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له»قيل و لفظ «ما أحب» للعموم و جعلها نفسهاللميت دون ثوابها ينفي أن يكون هدية صلاةمندوبة.
الثالث- من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام «و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلى ويصوم عن بعض أهله بعد موته؟ قال نعم يصلىما أحب و يجعل ذلك