المنزل، و ان أريد به بالنسبة إلى المنازلفهو محل إشكال، لأن الروايات دلت على انهإذا كان له منزل يستوطنه و هي ظاهرة بلصريحة في كون الاستيطان في نفس المنزل، والحمل على تقدير مضاف أى يستوطن بلده بعيدغاية البعد، فما ذكروه (عطر الله مراقدهم)هنا لا يخلو من و صمة الإشكال.
[هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟]
و منها- انه قد صرح غير واحد منهم (رضوانالله عليهم) بأنه لو اتخذ بلدا دار اقامةعلى الدوام فان حكمه حكم الملك:قال في المدارك: و الحق العلامة و من تأخرعنه بالملك اتخاذ البلد دار اقامة علىالدوام و لا بأس به الخروج المسافربالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.
قال في الذكرى: و هل يشترط هنا الاستيطانالستة الأشهر؟ الأقرب ذلك ليتحققالاستيطان الشرعي مضافا الى العرف. و هوغير بعيد لأن الاستيطان على هذا الوجه إذاكان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى.انتهى.
أقول: لا يخفى ما وقع للأصحاب (رضوان اللهعليهم) قديما و حديثا من الغفلة في هذهالمسألة، و ذلك فان ظاهرهم الاتفاق علىانحصار قواطع السفر في ثلاثة: (أحدها)إقامة العشرة. و (ثانيها) مضى ثلاثين يومامترددا. و (ثالثها) وصول بلد له فيها ملك أومنزل قد استوطنه على الخلاف المتقدم، وظاهرهم دخول بلدته التي تولد فيها و نشأ منزمن أبيه و أجداده في القاطع الثالث، والحق العلامة و من تبعه بالملك كما هوالقول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه علىالدوام، و رجحه السيد السند كما ذكره. ثمان من تأخر عن العلامة اختلفوا في انه هليشترط اعتبار الستة الأشهر المعتبر فيالملك في هذا البلد؟ ظاهر الذكرى ذلك ورجحه السيد المذكور لما ذكره، و بمثل ذلكصرح جده في الروض و غيره، و ظاهر الشهيد فيالبيان التوقف في ذلك حيث قال: و المقيمببلدة اتخذها وطنا على الدوام يلحق بالملكعلى الظاهر و في اشتراط الإقامة ستة أشهرأو العشرة الأيام إشكال. انتهى.
و بالجملة فالمشهور هو الأول.