(الثانية)- في صورة دخوله في الصلاة علىغير طهارة نسيانا كما تضمنه الخبر الثالثو التاسع و العاشر و الثالث عشر (الثالثة)-في صورة ما لو أحدث الإمام في الصلاة، وعليه يدل الخبر الثاني و الثالث و الرابعبحمل الأذى فيه و هو الوجع في البطن على مالا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروجالحدث، و السادس و السابع و الثامن والحادي عشر و الثاني عشر. (الرابعة)- ما لواصابه الرعاف و لم يمكن غسله إلابالمنافي، و عليه يدل الخبر الخامس.(الخامسة)- في ما لو كان الامام مسافرا كمايدل عليه الخبر الرابع عشر، فهذه المواضعالخمسة مورد النصوص في الاستنابة.
و الأصحاب قد ذكروا الإغماء مضافا الىالموت و نقلوا الإجماع عليه، قال فيالمدارك- بعد قول المصنف: و إذا مات الإمامأو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة- قدأجمع الأصحاب على ان الامام إذا مات أوأغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتمبهم الصلاة كما نقله جماعة: منهم- العلامةفي التذكرة، و تدل عليه روايات. ثم أوردالخبر الأول خاصة و مورده كما عرفت انما هوالموت.
و الظاهر انهم بنوا على ان الإغماء في تلكالحال في حكم الموت، بل ظاهر كلام جملةمنهم عروض المانع للإمام بقول مطلق. و هوجيد من حيث الاعتبار إلا انه بالنسبة الىعدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال.
ثانيها [هل تجب الاستنابة في موردها؟]
قال في المدارك بعد الاستدلال بالخبرالثاني عشر: و مقتضى الرواية وجوبالاستنابة إلا ان العلامة (قدس سره) فيالتذكرة نقل إجماع علمائنا على انتفاءالوجوب، و على هذا فيمكن حمل الرواية علىان المنفي فيها الكمال و الفضيلة لا الصحة.و المسألة محل تردد. انتهى.أقول: الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة و هيالخبر الثالث عشر فإنه ظاهر في جوازالانفراد مضافا الى دعوى الإجماع فيالمقام، و حينئذ فيجب حمل صحيحة على بنجعفر على تأكد الاستحباب كما يقولهالأصحاب. و ظاهر جملة من الأصحاب