الثالث [القول بكفاية الخمسة في الإقامة وتوجيه الرواية الدالة عليه]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا ينقطع السفر بنية أقل من عشرة بلالواجب هو التقصير، و ظاهر المنتهى دعوىالإجماع عليه حيث قال انه قول علمائنا. ويدل عليه صريحا ما تقدم في صحيحة معاوية بنوهب من قوله عليه السلام: «و ان أردتالمقام دون العشرة فقصر ما بينك و بين شهر.الحديث». و نقل عن ابن الجنيد انه اكتفى بإقامةخمسة. أقول: ظاهر عبارته المنقولة فيالمقام انحصار ذلك في الخمسة، حيث قال فيكتاب المختصر الأحمدي: لو نوى المسافر عنددخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيامفصاعدا أتم. و لم يتعرض لذكر العشرة بوجه. قال شيخنا الشهيد في الذكرى: اجتزأ ابنالجنيد وحده في إتمام المسافر بنية مقامخمسة أيام و هو مروي في الحسن عن الصادقعليه السلام بطريق أبي أيوب و سؤال محمد بنمسلم، و حمله الشيخ على الإقامة بأحدالحرمين أو على استحباب الإتمام. و فيهمانظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسةو لا غيرها ان كان أقل من خمس فلا إتمام، واما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيفيصير رخصة هنا. انتهى. و اعترضه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) فيالمنتقى فقال: و غير خاف ان مرجع الاستحبابفي مثله الى التخيير مع رجحان الفردالمحكوم باستحبابه، فمناقشة الشهيد فيالذكرى للشيخ في هذا الحمل- بان القصر عندهعزيمة فكيف يصير رخصة هنا- ليس لها محصل وفيها سد لباب التخيير بين الإتمام والقصر، و الأدلة قائمة على ثبوته في مواضعفلا وجه لافراد هذا الموضع منهابالمناقشة، و لو لا قصور الخبر من جهةالسند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامةالعشرة لما كان عن القول بالتخيير فيالخمسة معدل و ان كان خلاف المعروف بينالمتأخرين. انتهى.