الثالث [القول بكفاية الخمسة في الإقامة وتوجيه الرواية الدالة عليه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث [القول بكفاية الخمسة في الإقامة وتوجيه الرواية الدالة عليه‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا ينقطع السفر بنية أقل من عشرة بلالواجب هو التقصير، و ظاهر المنتهى دعوىالإجماع عليه حيث قال انه قول علمائنا. ويدل عليه صريحا ما تقدم في صحيحة معاوية بنوهب من قوله عليه السلام: «و ان أردتالمقام دون العشرة فقصر ما بينك و بين شهر.الحديث».

و نقل عن ابن الجنيد انه اكتفى بإقامةخمسة. أقول: ظاهر عبارته المنقولة فيالمقام انحصار ذلك في الخمسة، حيث قال فيكتاب المختصر الأحمدي: لو نوى المسافر عنددخوله البلد أو بعده مقام خمسة أيامفصاعدا أتم. و لم يتعرض لذكر العشرة بوجه.

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: اجتزأ ابنالجنيد وحده في إتمام المسافر بنية مقامخمسة أيام و هو مروي في الحسن عن الصادقعليه السلام بطريق أبي أيوب و سؤال محمد بنمسلم، و حمله الشيخ على الإقامة بأحدالحرمين أو على استحباب الإتمام. و فيهمانظر لان الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسةو لا غيرها ان كان أقل من خمس فلا إتمام، واما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة فكيفيصير رخصة هنا. انتهى.

و اعترضه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) فيالمنتقى فقال: و غير خاف ان مرجع الاستحبابفي مثله الى التخيير مع رجحان الفردالمحكوم باستحبابه، فمناقشة الشهيد فيالذكرى للشيخ في هذا الحمل- بان القصر عندهعزيمة فكيف يصير رخصة هنا- ليس لها محصل وفيها سد لباب التخيير بين الإتمام والقصر، و الأدلة قائمة على ثبوته في مواضعفلا وجه لافراد هذا الموضع منهابالمناقشة، و لو لا قصور الخبر من جهةالسند عن مقاومة ما دل على اعتبار إقامةالعشرة لما كان عن القول بالتخيير فيالخمسة معدل و ان كان خلاف المعروف بينالمتأخرين. انتهى.

/ 489