انه لا خلاف في انه لا يجوز أن تؤم المرأةالرجل، نقل ذلك غير واحد من الأصحاب، واستدلوا عليه بما روى عن النبي صلّى اللهعليه وآله قال: «لا تؤم المرأة رجلا» و عنهصلّى الله عليه وآله قال: «أخروهن من حيثأخرهن الله» قالوا و يؤيده ان المرأةمأمورة بالستر و الحياء و الإمامة للرجالتقتضي خلافه. و أنت خبير بما في هذا الاستدلال، اماالخبران فالظاهر انهما ليسا من طريقنا إذلم أقف عليهما في أخبارنا. و أما التعليلالأخير فعليل. و الأظهر في الاستدلال على ذلك انما هو ماقدمناه في المقدمة السادسة في المكان منالأخبار الدالة على عدم جواز محاذاةالمرأة للرجل و لا تقدمها عليه، مضافا الىأن العبادات مبنية على التوقيف و لم يرد عنصاحب الشريعة فعل ذلك