الثالث [لا تؤم المرأة الرجل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل.

قيل: و هل يجب على اللاحن و المبدل للحرفبغيره مع العجز عن الإصلاح الائتمامبالمتقن ان تمكن منه؟ وجهان من توقفالواجب على ذلك فيكون واجبا، و من أصالةالبراءة، و إطلاق قوله عليه السلام فيصحيحة زرارة و الفضيل «و ليس الاجتماعبمفروض في الصلوات كلها».

و المسألة بجميع شقوقها لا تخلو من توقف وتأمل لعدم النصوص الواضحة في المقام.

الثالث [لا تؤم المرأة الرجل‏]

انه لا خلاف في انه لا يجوز أن تؤم المرأةالرجل، نقل ذلك غير واحد من الأصحاب، واستدلوا عليه بما روى عن النبي صلّى اللهعليه وآله قال: «لا تؤم المرأة رجلا» و عنهصلّى الله عليه وآله قال: «أخروهن من حيثأخرهن الله» قالوا و يؤيده ان المرأةمأمورة بالستر و الحياء و الإمامة للرجالتقتضي خلافه.

و أنت خبير بما في هذا الاستدلال، اماالخبران فالظاهر انهما ليسا من طريقنا إذلم أقف عليهما في أخبارنا. و أما التعليلالأخير فعليل.

و الأظهر في الاستدلال على ذلك انما هو ماقدمناه في المقدمة السادسة في المكان منالأخبار الدالة على عدم جواز محاذاةالمرأة للرجل و لا تقدمها عليه، مضافا الىأن العبادات مبنية على التوقيف و لم يرد عنصاحب الشريعة فعل ذلك‏

/ 489