ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاةفريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتىتخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيتكالتمام و لم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتىبدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحالبالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بينشهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة و لاينافي ذلك ما رواه الشيخ و الصدوق عن حمزةبن عبد الله الجعفري قال: «لما نفرت من منىنويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءنيخبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير الىالمنزل و لم أدر أتم أم أقصر و أبو الحسنعليه السلام يومئذ بمكة فأتيته و قصصتعليه القصة فقال ارجع الى التقصير».
فان الوجه فيه ان المراد بالجواب انما هوالأمر بالتقصير بعد السفر و الخروج فهوكناية عن الأمر له بالسفر بمعنى سافر وقصر، إذ الظاهر ان مراد السائل انما هوالاستفهام عن من نوى الإقامة هل يجوز لهابطالها و الخروج و القصر فيه أم لا بد منالإتمام و لو في الطريق الى أن يتم أيامالإقامة؟ كما يتوهمه كثير ممن لم يقف علىحكم المسألة فأجابه عليه السلام بالأول وحينئذ فلا اشكال.
و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطهفي مواضع
الأول [هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدولأو يتوقف على قصد المسافة؟]
الظاهر من إطلاق قوله في صحيحة أبي ولادالمذكورة «حتى بدا لك أن لا تقيم» انهبمجرد العدول عن نية الإقامة قبل الصلاةعلى التمام سواء كان بقصد المسافة أوالتردد في الإقامة و عدمها يلزم الرجوعالى التقصير ما لم ينو إقامة عشرة غيرالأولى، و هذا هو المعروف من مذهب الأصحابلا نعلم فيه خلافا.لكن يظهر من كلام الشهيد الثاني (قدس سره)وجود الخلاف في ذلك و ان مجرد العدول عنالنية السابقة قبل الصلاة لا يقتضيالتقصير ما لم يقصد مسافة، لأنه قال: ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لا طلاقالنص و الفتوى ان نية الإقامة تقطع السفرفيبطل حكم ما سبق كما لو وصل الى وطنه، وبما قلناه