المسألة السادسة [مواضع كراهة الإمامة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صورخالية من النصوص، و الظاهر انه لما ذكرناهاستشكل العلامة في صورة المسبوقية و هو فيمحله.


و بالجملة فإن العدول في الصلاة من نيةإلى أخرى- مع ما يترتب على ذلك من تغايرالأحكام كما هو المعلوم من أحكام الإمامةو المأمومية- أمر على خلاف الأصل المستفادمن قواعد الشرع. فالواجب الاقتصار فيه علىموارد الرخص، و قد عرفت اختصاص ذلك بالصورالخمس المتقدمة و إلا فههنا صور عديدة قدقدمنا الكلام فيها مستوفى في بحث نيةالوضوء من كتاب الطهارة:


منها- ان يعدل من الائتمام بإمام في أثناءالصلاة الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعةأخرى في ذلك المكان، و قد نقل القولبالجواز هنا عن العلامة في التذكرة و تبعهالمحدث الكاشاني في المفاتيح.


و منها- ما لو صلى مأموما ثم عدل في أثناءالصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أوغيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه.


و منها- أن ينقل الامام نيته في الأثناءالى الائتمام ببعض المأمومين و ذلكالمأموم ينقل نيته إلى الإمامة.


الى غير ذلك من الصور التي يمكن فرضها، وقد تقدم الكلام فيها و نحوها في الموضعالمشار اليه، و الأظهر الأشهر العدم لماعرفت من الخروج عن مواضع النصوص. و اللهالعالم.


المسألة السادسة [مواضع كراهة الإمامة]

قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهةالإمامة في جملة من المواضع: منها-
المسبوق‏
و قد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة.


و منها-
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي‏،
و قد تقدم الكلام في هؤلاء الأربعة في بحثصلاة الجمعة.


و منها-
الأغلف‏
و قد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامةالأغلف، و منع منه جماعة منهم كالشيخ والمرتضى.


/ 489