كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صورخالية من النصوص، و الظاهر انه لما ذكرناهاستشكل العلامة في صورة المسبوقية و هو فيمحله.
و بالجملة فإن العدول في الصلاة من نيةإلى أخرى- مع ما يترتب على ذلك من تغايرالأحكام كما هو المعلوم من أحكام الإمامةو المأمومية- أمر على خلاف الأصل المستفادمن قواعد الشرع. فالواجب الاقتصار فيه علىموارد الرخص، و قد عرفت اختصاص ذلك بالصورالخمس المتقدمة و إلا فههنا صور عديدة قدقدمنا الكلام فيها مستوفى في بحث نيةالوضوء من كتاب الطهارة:
منها- ان يعدل من الائتمام بإمام في أثناءالصلاة الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعةأخرى في ذلك المكان، و قد نقل القولبالجواز هنا عن العلامة في التذكرة و تبعهالمحدث الكاشاني في المفاتيح.
و منها- ما لو صلى مأموما ثم عدل في أثناءالصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أوغيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه.
و منها- أن ينقل الامام نيته في الأثناءالى الائتمام ببعض المأمومين و ذلكالمأموم ينقل نيته إلى الإمامة.
الى غير ذلك من الصور التي يمكن فرضها، وقد تقدم الكلام فيها و نحوها في الموضعالمشار اليه، و الأظهر الأشهر العدم لماعرفت من الخروج عن مواضع النصوص. و اللهالعالم.
المسألة السادسة [مواضع كراهة الإمامة]
قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهةالإمامة في جملة من المواضع: منها-المسبوق
و قد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة.
و منها-
المجذوم و الأبرص و المحدود و الأعرابي،
و قد تقدم الكلام في هؤلاء الأربعة في بحثصلاة الجمعة.
و منها-
الأغلف
و قد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامةالأغلف، و منع منه جماعة منهم كالشيخ والمرتضى.