(أحدها) [مواضع الاستنابة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



معهم، قد تجزئ عن القوم صلاتهم و ان لمينوها».


الثاني عشر- ما رواه في التهذيب في الصحيحقال: «سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه السلام عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدمأحدا ما حال القوم؟
قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهمفليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم»الثالث عشر- ما رواه في الصحيح عن زرارة عنأحدهما (عليهما السلام قال: «سألته عن رجلصلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس علىوضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس علىالامام ضمان».


الرابع عشر- ما رواه في الفقيه و التهذيبفي الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «لا يؤم الحضريالمسافر و لا المسافر الحضري فإذا ابتلىبشي‏ء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتمالركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمهفأمهم. الحديث».


الخامس عشر- ما رواه في كتاب الاحتجاج منسؤالات الحميري للناحية المقدسة قال: «كتبالحميري إلى القائم عليه السلام انه روىعن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قومصلى بهم بعض صلاتهم و حدثت حادثة كيف يعملمن خلفه؟ فقال عليه السلام يؤخر و يتقدمبعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته معالقوم. الحديث».


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذهالأخبار يقع في مواضع:


(أحدها) [مواضع الاستنابة]

المفهوم من هذه الأخبار ان مواضعالاستنابة من الامام أو المأمومين في صور:(الأولى)- موت الامام كما في الخبر الأول والخبر الخامس عشر

/ 489