الخامس [أن يكون السفر سائغا]
من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغاواجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أومباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره، وهذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه.و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابىعبد الله عليه السلام قال: «سمعته يقول منسافر قصر و أفطر إلا ان يكون رجلا سفره الىصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمنيعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعايةضرر على قوم مسلمين».
و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة فيالموثق قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أويتم؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق».
و عن ابى سعيد الخراساني قال: «دخل رجلانعلى ابى الحسن الرضا عليه السلام فسألاهعن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليكالتقصير لأنك قصدتني. و قال للآخر: وجبعليك التمام لأنك قصدت السلطان».
و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام) قال: «سبعة لا يقصرونالصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذييدور في تجارته من سوق الى سوق و الراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبتالشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهوالدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل».
و إتمام الأخيرين لعدم اباحة السفر و أماما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفرعملهم، و يحتمل في الأولين أن يكونا منقبيل الأخيرين أيضا.