معمولا عليه بين القدماء.
نعم ربما يمكن التمسك برواية يونسلسلامتها من هذه الإشكالات إلا ان تخصيصتلك الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة والخروج عن مقتضاها بهذه الرواية الضعيفةمشكل.
و من ما يؤيد الإشكال أيضا عدم دلالة شيءمن الروايات المذكورة على تعيين وقتالرجوع الى التمام بعد التقصير بالإقامة،و اختلاف الأصحاب في كونه بعد الثانية أوالثالثة.
و من ما ذكرنا يظهر لك انه لا دليل على ماذهب اليه الشهيد في الدروس و من تبعه منإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثينيوما، فإنه لا إشارة إليها في ما ذكرنا مننصوص المسألة فضلا عن التصريح بها.
الثالث [من أقام في بلدة خمسة أيام بينسفرتيه]
ما تقدم نقله عن الشيخ و اتباعه- من أن منأقام في بلده خمسة أيام قصر نهارا صلاتهدون صومه و أتم ليلا- فقد استندوا فيه الىما تقدم من رواية عبد الله بن سنان، والمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين وجوبالإتمام في الصورة المذكورة، و صرح به ابنإدريس و من تأخر عنه تمسكا بإطلاقالروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجبعليه الإتمام، قالوا خرج عنه من أقام عشرةبالنص و الإجماع فبقي الباقي. و فيه ان هذاالكلام يرجع في الحقيقة إلى الاعتماد هناعلى دعوى الإجماع خاصة و انه هو السبب فيالاستثناء، لان النص الذي ادعوه ليس إلاهذه الرواية فإن صلحت للاستثناء ففيالموضعين و إلا فلا فيهما، فلا وجهللاستناد إليها في أحدهما دون الآخر. و كيفكان فقد عرفت معارضة هذه الرواية في هذاالحكم بالأخبار الصحيحة الصريحة فيملازمة التقصير للإفطار مضافا الى مااشتملت عليه من التقصير في أقل من الخمسةأيضا، و به يظهر ضعف القول المذكور.
و كيف كان فملخص الكلام في المسألة ان ماعدا المكاري يجب عليه البقاء على