يستقيم هذا و هو الذي قد أذن و أقام و عندقوله: «قد قامت الصلاة» قام الناس علىأرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه أولا ينتظرونه.
و بالجملة فجميع ما ذكرنا من وجوه هذهالإشكالات ظاهر لا ريب فيه، و الاعتمادعلى هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوتحقيقة الإمام الراتب بالأخبار المتقدمةمضافا الى اتفاق الأصحاب مشكل غايةالإشكال. و الله العالم.
و ثانيها [إمام الأصل أحق]
ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمامالأصل فإنه أولى بالإمامة من ما لا ريب فيهو لا شبهة تعتريه، لانه صاحب الرئاسةالعامة و هو ولي الأمور الأولى بالناس منأنفسهم. و لو منعه مانع فاستتاب فلا ريب أننائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الامام لهفإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي، ومع رجحانه فالأمر ظاهر و مع التساويفالمرجح له التعيين، فعلى الأول فيهمرجحان و على الثاني مرجح واحد.و
ثالثها- لو أذن أحد الثلاثة [لغيره]
المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى، قالفي المنتهى: لو اذن المستحق من هؤلاء فيالتقدم لغيره جاز و كان أولى من غيره إذااجتمع الشرائط، و لا نعرف فيه خلافا لأنهحق له فله نقله الى من شاء.
قال في الذخيرة: و قد جزم الشهيدانبانتفاء كراهة تقدم الغير معللا بأنأولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بلإلى سياسة أدبية. و استشكل ذلك بأنه اجتهادفي مقابلة النص.
أقول: من المحتمل قريبا ان الأولوية التيدل عليها النص المشار اليه انما هي عبارةعن أحقيته بالصلاة و التقدم من غيرهبالنسبة إلى نفسه فلو أراد غيره التقدمعليه كان على خلاف ما ورد به النص لا ان ذلكبالنسبة إلى نائبه، و الظاهر ان بناء كلامالشهيدين على هذا و به يعلم سقوط ما اعترضبه عليهما من انه اجتهاد في مقابل النص، إذلا دلالة في النص على أزيد من ما ذكرناه.
قال في الذكرى: و هل الأفضل لهم الإذنللأكمل منهم أو الأفضل لهم