و ثانيها [إمام الأصل أحق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يستقيم هذا و هو الذي قد أذن و أقام و عندقوله: «قد قامت الصلاة» قام الناس علىأرجلهم فأين ذهب بعد ذلك حتى ينتظرونه أولا ينتظرونه.


و بالجملة فجميع ما ذكرنا من وجوه هذهالإشكالات ظاهر لا ريب فيه، و الاعتمادعلى هذين الخبرين بعد ما عرفت من ثبوتحقيقة الإمام الراتب بالأخبار المتقدمةمضافا الى اتفاق الأصحاب مشكل غايةالإشكال. و الله العالم.


و ثانيها [إمام الأصل أحق‏]

ان ما ذكره بعضهم من أنه مع حضور إمامالأصل فإنه أولى بالإمامة من ما لا ريب فيهو لا شبهة تعتريه، لانه صاحب الرئاسةالعامة و هو ولي الأمور الأولى بالناس منأنفسهم. و لو منعه مانع فاستتاب فلا ريب أننائبه هو الأولى لترجحه بتعيين الامام لهفإنه لا يستنيب إلا الراجح أو المساوي، ومع رجحانه فالأمر ظاهر و مع التساويفالمرجح له التعيين، فعلى الأول فيهمرجحان و على الثاني مرجح واحد.


و

ثالثها- لو أذن أحد الثلاثة [لغيره‏]


المتقدم ذكرهم لغيره كان هو الأولى، قالفي المنتهى: لو اذن المستحق من هؤلاء فيالتقدم لغيره جاز و كان أولى من غيره إذااجتمع الشرائط، و لا نعرف فيه خلافا لأنهحق له فله نقله الى من شاء.


قال في الذخيرة: و قد جزم الشهيدانبانتفاء كراهة تقدم الغير معللا بأنأولويتهم ليست مستندة الى فضيلة ذاتية بلإلى سياسة أدبية. و استشكل ذلك بأنه اجتهادفي مقابلة النص.


أقول: من المحتمل قريبا ان الأولوية التيدل عليها النص المشار اليه انما هي عبارةعن أحقيته بالصلاة و التقدم من غيرهبالنسبة إلى نفسه فلو أراد غيره التقدمعليه كان على خلاف ما ورد به النص لا ان ذلكبالنسبة إلى نائبه، و الظاهر ان بناء كلامالشهيدين على هذا و به يعلم سقوط ما اعترضبه عليهما من انه اجتهاد في مقابل النص، إذلا دلالة في النص على أزيد من ما ذكرناه.


قال في الذكرى: و هل الأفضل لهم الإذنللأكمل منهم أو الأفضل لهم‏

/ 489